القرار عدد 84 بتاريخ 07/03/2007 في الملف رقم 13/06/5
تزامن الإنذار مع توقيف الأجرة.. قرار متسم بعدم المشروعية .. نعم
إن الإنذار الموجه إلى الموظف في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقع عبء إثبات التوصل به على عاتق الإدارة، وطبقا لنفس الفصل، فإن هذا الإنذار يجب ان يوجه إلى آخر عنوان شخصي مصرح به للإدارة، وبما أن هذه الأخيرة وجهت الإنذار بدون إضافة إسم الحي الذي يقطن فيه الموظف، فإنه لا يمكن ترتيب الأثر القانوني على هذا الإنذار.
لا يمكن أن يكون تاريخ توجيه الإنذار متزامنا مع توقيف الأجرة، وإلا اعتبر هذا الإجراء مخالفا للفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه الذي ينص على إمكانية إيقاف الأجرة كمرحلة ثانية بعد تعذر التبليغ بالإنذار وليس في نفس الوقت مع تبليغه.. مما يجعل قرار العزل الناتج عن ترك الوظيفة متسما بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 122 بتاريخ 14/03/2007 في الملف رقم 07/06/5
حكم البراءة.. نفس الأفعال المتابع بها المعني بالأمر تأديبيا..عدم مشروعية قرار العزل
لئن كانت وسائل الإثبات في الميدان الجنائي تختلف عنها في الميدان التأديبي، فإنه حينما تكون الأفعال التي توبع بها الموظف جنائيا هي نفسها التي توبع بها تأديبيا، فإن الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به القاضي ببراءته، يقتضي من الإدارة وضع حد لأي متابعة تأديبية في حقه فبالأحرى إصدار قرار إداري بمعاقبته.
إن تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبا للإلغاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد عدد 144 بتاريخ 28/03/2007 في الملف رقم 26/06/5عميد شرطة .. تنفيذ مقترح العزل دون انتظار الظهير.. قرار غير مشروع ..نعم
إن الموظف المعين بظهير يجب ان يعزل بظهير احتراما لقاعدة توازي الشكليات.
على الرغم من إشارة إدارة الأمن الوطني في محضر تبليغها للمستأنف عليه ( عميد الشرطة) لمقرر العزل بأنه تم إعداد مشروع ظهير بعزل المعني بالأمر، فهذا لا يفيد أن الطاعن تم عزله بمقتضى ظهير، ذلك أن الإدارة المذكورة عمدت إلى تنفيذ اقتراح المجلس التأديبي المتمثل في عزل الطاعن الذي لا يعدو أن يكون مجرد عمل تحضيري من دون انتظار موافقة الجناب الشريف على هذا الاقتراح، مما يجعل القرار المطعون فيه يشكل تجاوزا في استعمال السلطة لعيب عدم الاختصاص وموجبا بالتالي للإلغاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 272 بتاريخ 09/05/2007 في الملف رقم
12/06/5إعفاء من المسؤولية…سلطة تقديرية للإدارة .. نعم
إن الإعفاء من مهمة رئيس مصلحة بموجب القرار المطعون فيه، يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة لإنهاء مهام موظفيها من منصب المسؤولية الذين كلفتهم بها من قبل، وأنها هي وحدها المؤهلة للقول بما إذا كانوا يستحقون الاستمرار في تقلد تلك المسؤولية أو العكس، مادام التكليف بالمهمة أو المسؤولية لا يولد حقا مكتسبا وأن التراجع عن ذلك التكليف ليس من شأنه المساس بالوضعية النظامية للمعني بالأمر إلا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 316 بتاريخ 23/05/2007 في الملف رقم 55 /07/5
حق الإضراب..مرفق الصحة العمومية..اقتطاع من الراتب.. قرار مشروع.. نعم
لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف المواثيق الدولية، فإنه لا يعني بالضرورة أن يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرافق العمومية خاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقا حيويا.
إن عدم إدلاء الطاعنة بما يثبت كونها تقدمت بطلب الإذن بالتغيب جعل الإدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن سير مرفق الصحة العمومية مما يجعل قرار الاقتطاع من الراتب في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 404 بتاريخ 20/06/2007 في الملف رقم 03/06/5
أراضي الجموع… اعتماد الغاية من تخصيصها.. نعم
ليس لأراضي الجموع قانون موحد، بل إن هذا النوع من الأراضي يخضع جانب منه للشريعة الإسلامية، والجانب الآخر للقانون الوضعي وهو ظهير 17/04/1919 ويبقى العرف والعادات القبلية أهم العناصر التي يرتكز عليها نظام هذه الأراضي.
بالرجوع إلى القرار الوزاري الصادر في 14/08/1945 تنفيذا لظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على أراضي الجموع، يتبين ان الفصل 10 منه ينص على أنه عند وفاة الشخص، يخول حق المنفعة إلى احد ورثته أو إلى بعض ورثته الذين هم أعضاء الجماعة، ويعهد إلى الجماعة باختيار الذي يحول إليه الحق المذكور.. وبالتالي فإن هذا الفصل لم يميز بين الورثة الذكور أو الإناث بل جاء عاما.. فضلا عن أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تميز في الإرث بين الذكر والأنثى.
مادام القرار المطعون فيه قد اعتمد في منحه الأرض للمستأنف عليهن على الغاية من تخصيصها باعتبارهن يتواجدن فيها ويقمن بزراعتها بخلاف المستأنف الذي يتواجد بعيدا عنها، فإن القرار المطعون فيه لا يتسم بتجاوز السلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 464 بتاريخ 04/07/2007 في الملف رقم 02/07/5
عدم التحاق موظف.. تطبيق مسطرة ترك الوظيفة.. لا
لا يمكن تطبيق مقتضيات مسطرة الإنذار للالتحاق بالعمل على الطاعن لأنه ليس في وضعية ترك الوظيفة، وإنما الإدارة هي التي أرادت التخلي عنه من خلال تنفيذها المعيب لقرار إيقاف التنفيذ الصادر في مواجهتها وذلك حينما أنذرته بالالتحاق بمدينة الدار البيضاء وهي عالمة بان مديرية الطرق التي كان الطاعن يعمل بها قبل صدور قرار النقل موضوع إيقاف التنفيذ، قد تم تحويلها للإدارة المركزية بالرباط … وأن الإنذار من أجل الرجوع للعمل يتم حينما يكون هناك تغيب بدون سابق إعلام من جانب المستخدم يوحي بترك الوظيفة، بينما عدم الالتحاق يقتضي إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة، وموجبا بالتالي للإلغاء.
القرار عدد 26 بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 10/06/5
قرار مجلس الوصاية.. قابليته للطعن بالإلغاء…نعم
إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 11 بتاريخ 10/01/2007 في الملف رقم 07/06/5
جدية الطعن في قرار النقل.. إيقاف التنفيذ .. نعم
إن مناط عنصر الاستعجال في طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري، هو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمركز القانوني للطاعن والذي لا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ القرار في مواجهته.
إن نقل المستأنف عليه إلى مدينة أخرى بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإن كان يجد سنده ظاهريا في
تغليب المصلحة العامة، فإن ذلك قد يؤثر في وضعيته الإدارية بشكل يصعب تداركه بعد أن يفقد الامتيازات
التي كان يتمتع بها لو تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، هذا فضلا عن توفر جدية دعوى الإلغاء
كشرط متوفر في النازلة أيضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد35 بتاريخ 31/01/2007 في الملف رقم 23/06/5
العفو الخاص.. يمحو الجريمة..لا
إن العفو الخاص لا يمحو الجريمة، وبالتالي فإن ثبوت الخطأ الجنائي بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، يجعل الأفعال ثابتة تبرر العقوبة التأديبية الصادرة في حق المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 39 بتاريخ 31/01/2007 في الملف عدد 18/06/5
النص الخاص يقيد العام..التعارض بينهما… تطبيق القانون الخاص.. نعم
إن النص التشريعي العام الذي يسند الاختصاص إلى جهة قضائية معينة بالنظر في نوع من المنازعات ، لا يمكن تفسيره ولا القياس عليه للقول بأنه الأولى بالتطبيق إذا تعارض مع نص تشريعي خاص يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى بالنظر في منازعة مماثلة، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا لإرادة المشرع مادام النص الخاص يقدم على النص العام.
لئن كانت المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تسند الاختصاص لهذه المحاكم بالنظر في دعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وهو نص عام، فإن الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر بتاريخ 30/06/1962 بشأن ضم الأراضي إلى المجلس الأعلى هو نص خاص، وبالتالي فهو الواجب التطبيق مادام لم يطله أي تعديل.