اجتهادات حاسمة صادرة عن محكمة النقض المغربية

3 فبراير 2022 abdelaziz Moumen 0 Comments

                                                                                     اجتهادات حاسمة صادرة عن محكمة

                                                                                                          النقض المغربية

                                                                                                المجموعة 18 العقار المحفظ

                                                                                   سلسلة – 1إعداد مصطفی علاوي المستشار

                                                                                                    بمحكمة الاستئناف بفاس

 

 

 

 

القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية .1۔

  1. اختصاص نوعی – محكمة التحفيظ – الطعن في قرار المحافظ – إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم

              يقتصر اختصاص محكمة التحفيظ على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرضين في مواجهة طالب التحفيظ، ولا يسوغ لها أن تتعرض لمناقشة تعرض ألغاه المحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، والذي لا يتأتى البت فيه إلا في إطار دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وتثير محكمة النقض عدم الاختصاص النوعي تلقائيا لتعلقه بالنظام العام.

القرار عدد 3013 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011 في الملف المدني عدد (66/1/1/2010)

۔1۔التقرير السنوي لمحكمة النقض القضاء رأسمال المادي وطني 2015 القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية صفحة من 34 إلى 61

  1. اختصاص نوعی- محكمة التحفيظ – الطعن في القرار الوزيري – الأراضي المسترجعة من الأجانب.

           إن القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة باسترجاع أراضي الدولة من الأجانب في إطار ظهير 2مارس 1973 -2- لا يمكن الطعن فيها أو المجادلة في شرعيتها أمام محكمة التحفيظ الكون تقدير شرعية القرار الإداري من عدمها تختص به المحاكم الإدارية -3- وحدها إما في إطار دعوى الإلغاء إن كان أجل الطعن مفتوحا، وإما في إطار دعوى التعويض.

 

2- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها الجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 1973/03/07 الصفحة 687 أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

الفصل 1

تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.

3- المحاكم الإدارية صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011 القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية كما تم تعديله ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاکم إدارية – الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168. الباب الثاني: في اختصاص المحاكم الإدارية الفصل الأول: في الاختصاص النوعي

المادة 8

تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين 3 وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين ، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

المادة 9 استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:

– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول ؛ – قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي المحكمة إدارية.. – حلت عبارة “محكمة النقض” محل العبارة السابقة “المجلس الأعلى” وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم

1.57.233

الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم

1.11.170

بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مکرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

3- انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية:

“يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني”. – تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم54.99بتاريخ 25 أغسطس 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.99.199بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 اغسطس 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283. – انظر المادة 296 من القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1427 (3 أبريل 1997) كما تم تتميمه وتغييره:| “بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و37 و68 و168 و193 و214 و278 و279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبث المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة.

غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمام محاكم الاستئناف الإدارية”.

 

القرار عدد 3808 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد(2089/1/1/2009

  1. اختصاصات المحافظ العقاري – طلب التقييد قبل إنجاز العمليات الطبوغرافية – احتفاظ المحافظ بنظير الرسم العقاري.

كلما كان طلب التقييد معلقا على إجراء عملية طبوغرافية مسبقة، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب من المعني بالأمر أن يقوم مع ذلك بالتقييد في السجلات العقارية وقبل إنجاز العملية المذكورة، بشرط القيام بالعمليات الطبوغرافية المذكورة لاحقا، والتي يتم تقييدها بتاريخها في الرسم العقاري شريطة احتفاظه بنظير الرسم العقاري إلى حين إنجاز الإجراءات التقنية المتطلبة.

تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329 بتاريخ 27 شعبان 1421( 14 نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3412. – حلت تسمية “رئيس الحكومة” محل تسمية “الوزير الأول” بمقتضى أحكام الدستور، ظهير شريف رقم1.11.91 بتنفيذ نص الدستور، صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011). محاكم الاستئناف الإدارية صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011 القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاکم استئناف إدارية كما تم تعديله – الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490. ظهير شريف رقم1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم80.03المحدثة بموجبه محاکم استئناف إدارية

الباب الثاني: في الاختصاص

المادة 5

تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.

المادة 6

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.

 

القرار عدد 233 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2013 في الملف المدني عدد(3262/1/8/2012)

  1. أراضي الضم السقوية – عدم قابليتها للقسمة والتفويت والحجز – وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة – تسليمها لوارث واحد مع حق الباقين في تسلم قيمة حقوقهم.
  2. بمقتضى الفصلين 14 و15 من ظهير29/12/1922-4- فإن القطع الموزعة بموجبه غير قابلة للقسمة والتفويت ماعدا إذا كانت لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز وفي حالة وفاة

4- الظهير الشريف رقم1.72.277بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 27 شعبان 1393 (26 شتنبر 1973)، ص 3263؛ كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل 14 إن القطع الموزعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز.

وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة.

الفصل 15 في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.

أنظر مقتضيات قانون دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية – الحد من تقسيم الأراضي ظهير شريف رقم

1.95.152 صادر في 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2441.

المادة 1

يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل :

دوائر الري كما هي محددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم1.69.25الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية 4

 

القرار عدد 233 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2013 في الملف المدني عدد(3262/1/8/2012)

  1. أراضي الضم السقوية – عدم قابليتها للقسمة والتفويت والحجز – وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة – تسليمها لوارث واحد مع حق الباقين في تسلم قيمة حقوقهم. بمقتضى الفصلين 14 و15 من ظهير

29/12/1922

-4- فإن القطع الموزعة بموجبه غير قابلة للقسمة والتفويت ماعدا إذا كانت لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز وفي حالة وفاة.

4- الظهير الشريف رقم

1.72.277

بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 27 شعبان 1393 (26 شتنبر 1973)، ص 3263؛ كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل 14 إن القطع الموزعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز.

وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة.

الفصل 15 في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية. ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.

أنظر مقتضيات قانون دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية – الحد من تقسيم الأراضي ظهير شريف رقم1.95.152 صادر في 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2441.

المادة 1

يطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل :

دوائر الري كما هي محددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم1.69.25الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية 4

 

دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.95.10بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)4.

المادة 2

تحدث بالدوائر المشار إليها في المادة 1 أعلاه مساحة استغلال دنيا لا يجوز، فيما دونها قانونا أو فعلا، تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة بها.

وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا في دوائر الري بخمسة هكتارات.

وخارج دوائر الري، تحدد مساحة الاستغلال الدنيا باعتبارها مساحة كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة السنوية الدنيا المضمونة في الفلاحة وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تنظيمية في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لهذه المنطقة.

المادة 3

تعد ملکا واحدا لأجل تطبيق هذا القانون:

القطع الأرضية الموضوع لها رسم عقاري واحد أو مطلب تحفيظ واحد؛ القطع الأرضية التي ليست محفظة ولا في طور التحفيظ والتي تكون متجاورة أو مفصولة بحد طبيعي أو طريق من طرق المواصلات وجارية على ملك شخص واحد أو مجموعة من الشركاء.

المادة 4

يمنع: أن يبرم في شأن الأراضي المشار إليها في المادة 1 أعلاه التي يزيد مجموع مساحتها على مساحة الاستغلال الدنيا أي عقد تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه إحداث قطع تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا؛ أن يبرم في شأن الأراضي المشار إليها في المادة 1 أعلاه التي يساوي مجموع مساحتها مساحة الاستغلال الدنيا أو يقل عنها أي عقد تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه تخفيض المساحة المذكورة. على أن للإدارة أن ترخص4 بإبرام العقود المشار إليها أعلاه إذا كان الغرض من القطعة المراد استخراجها من مجموع الملك إحداث أو توسيع منشآت غير فلاحية. ولا يحتج بالموانع المنصوص عليها بهذه المادة في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

المادة 5

يجب أن تستغل العقارات المشاعة الممنوعة قسمتها عملا بالمادة 4 أعلاه وفق الطريقة التالية: إما بصورة جماعية من لدن جميع الملاك على الشيوع؛ وإما بالتناوب من لدن واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع سواء أكان ذلك بمقابل أم بدونه؛ وإما من لدن شخص آخر تكون له صفة مسير أو مستأجر.

 

وتعتبر القرارات المتخذة بأغلبية الملاك على الشيوع ملزمة للأقلية بشرط أن تمثل الأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) العقار المشاع. وإذا كانت الأغلبية لا تمثل الثلاثة أرباع المذكورة، جاز للملاك على الشيوع الالتجاء إلى القاضي الذي يقرر ما يراه مفيدا لصالح الملاك على الشيوع وللصالح العام. وفي هذه الحالة، يجوز للقاضي أن يعين متصرفا يعهد إليه بإدارة شؤون العقار المشاع.

المادة 6

إذا كانت قسمة عقارات مشاعة تؤدي إلى إحداث تقسيمات مخالفة لأحكام المادة 4 أعلاه جاز للمعنيين بالأمر التراضي على ألا يقبل في القسمة سوى عدد من الملاك على الشيوع يحدد بعد اتفاق الأطراف بكيفية يتأتى معها التقيد بالأحكام المذكورة.

وفيما يخص الملاك على الشيوع غير المقبولين في القسمة، تنقل حقوقهم إلى أملاك أخرى أو إذا كانت هذه الأملاك غير موجودة أو غير كافية يمنحون عنها تعويضات نقدية. ويجوز للملاك على الشيوع المدينين بالتعويضات المذكورة أن يحصلوا من مؤسسات القرض الفلاحي على سلف لأجل تسديد مجموعها أو بعضها، ولا يتحمل المقترضون الفائدة المستحقة على السلف المذكور إلا بسعر 6% ويظل الباقي على كاهل الدولة.

المادة 7

يجوز لكل مالك شريك في عقار ممنوعة قسمته عملا بهذا القانون أن يرفع إلى المحكمة المختصة طلبا لبيع العقار بالمزاد

العلني.

وللمالك الشريك الراسية عليه بصورة نهائية مناقصة العقار المبيع أن يحصل من مؤسسات القرض الفلاحي على سلف التسديد ثمن البيع بالمزاد العلني. وفي هذه الحالة، تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 8

إذا كان أحد العقارات محل قسمة فعلية تتنافى واحكام المادة 4 أعلاه أو إذا لم يستغل طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه وجب أن يوجه إعذار إلى الملاك على الشيوع وفق الاجراءات المحددة بحسب الحالة في الظهير الشريف رقم1.69.25بتاريخ 10 جمادی الاولی 1389 (25 يوليو 1969 المتعلق بقانون الاستثمارات الفلاحية أو في القانون رقم33.94المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.95.10بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وأن يضرب لهم أجل لا يتجاوز سنة قصد التقيد بأحكام القانون..

وإذا لم يتقيد الملاك على الشيوع بالقانون داخل الأجل المذكور جاز للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاقليمية أو المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في الفصل 51 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم1.69.25بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) أو اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.95.10بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)، بحسب الحالة، أن تطلب إلى المحكمة المختصة تعيين متصرف لإدارة شؤون العقارالمقصود.

المادة 9

يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون. وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه الأحكام باطلة ولا عمل بها.

المادة 10

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان محلفون ينتدبهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي خصيصا لهذا الغرض، وتضمن إثباتاتهم في محاضر توجه إلى المحكمة المختصة. المادة 11

يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود. ويعتبر المخالف في حالة عود لأجل تطبيق هذا المقتضى، إذا صدر عليه حكم من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع داخل أجل إثني عشر شهرا من التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول نهائيا. المادة 12

ينسخ الظهير الشريف رقم1.69.29بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.295بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

ظهير شريف رقم1.69.25بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية؛ الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 (29 يوليو 1969)، ص 2007؛ كما تم تغييره وتتميمه.

القانون رقم33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4312 بتاريخ 22 محرم 1416 ( 21 يونيو 1995)، ص 1773.

أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم2.94.590صادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، الجريدة الرسمية عدد 4336 بتاريخ 13 رجب 1416 (6 ديسمبر 1995) ص 3147. المادة الأولى ” تحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم34.94بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.” أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم2.94.590 ، السالف الذكر.

المادة الثانية

” يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم

34.94 .

ويحرر طلب الترخيص في مطبوعات تسلمها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي. ويبلغ وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إلى الطالب منح الترخيص أو رفضه السبب بوجه قانوني.”

أنظر أيضا: الجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ1962/07/20 الصفحة 1705 ظهير شريف رقم1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض

الفصل 22

إن كل تقسيم للقطع الموجودة بقسم وقع ضم أراضيه بعضها إلى بعض يتوقف سعيا في جعل حد لتجزئة الأراضي الفلاحية المضمومة على سابق إذن من اللجنة المحلية ما عدا إذا وقع عند الاقتضاء تطبيق الظهير الشريف الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق 25 يونيو 1960 بشأن تنمية العمارات القروية ولا يجوز الإذن في القسمة إلا إذا بقيت أو خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماثل المنافذ التي كانت للعقار المجزأ. وكل إجراء يتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل يعتبر باطلا وعديم المفعول. المجلس الأعلى (محكمة النقض) رقم القرار 1644 | صادر بتاريخ19/05/2004 في الملف المدني عدد1114/1/7/2002 إجراءات التحقيق – الخبرة – حضور أحد الأطراف – الوكالة (لا) عدم استدعاء باقي الأطراف – بطلان الخبرة (نعم).

القرار عدد 1644 المؤرخ في :2004/5/19 ملف مدني – عدد :2002/7/1/1114…………. ومن معه ضد ……….تاريخ :2004/5/19 إن الغرفة المدنية : القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين : ……………………….

الساكنان ………………..إقليم قلعة السراغنة النائب عنهم الأستاذ أحمد منابي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالبين

وبين : ………………………………….

الساكنون جميعا …………….. 20 دوار العسكر رقم ……….ز مراکش مطلوبين بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2002/02/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد منابي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 01/10/04 في الملف عدد :.2000/7/2634 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2004/04/06 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/5/19 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن فايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت رقم 740 وتاريخ 01/10/04

أن المدعين  ……. ومن معه تقدموا بمقالهم هذا أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يعرضون فيه أنهم يملكون مع المدعى عليهم ………………. ومن معه (المذكورة أسماؤهم أيضا بالمقال على الشياع بينهم العقار المحفظ المسمى “……….. ” ذي الرسم العقاري عدد 22/7197 الواقع بمنطقة ضم الأراضي بدائرة العطاوية، مساحته و هكتارات و 94 آرا و64 سنتيارا، ملتمسين الحكم بانتداب خبير لإنجاز مشروع قسمة عينية وفي حالة عدم قابليته للقسمة المذكورة تحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه عن طريق المزاد العلني مع تحميل المدعى عليهم الصائر، معززين مقالهم بشهادة من المحافظة العقارية للرسم العقاري، وأجاب عليهم بأن المقال تضمن أشخاصا لا وجود لهم بالرسم العقاري، وأن العقار المطلوب قسمته خاضع لقانون الاستثمارات الفلاحية وبالأخص الفصل الثاني منه الذي ينص على أنه لا تجوز القسمة للعقارات التي لا تفوق مساحتها خمس هكتارات، ملتمسين أصلا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وبعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة قرارا بانتداب الخبير ……….. أحواله لإعداد مشروع القسمة، وقد أنجز تقريرا في الموضوع بتاريخ 2000/05/11 والذي خلص فيه إلى أن مساحة الصك العقاري عدد 22/7197 تظل غير قابلة للقسمة نظرا لتعدد المالكين على الشياع، واقترح بيعه بالمزاد العلني على أساس اقتسام الثمن الافتتاحي في مبلغ (696248) درهما بما فيها المنشآت وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت نفس المحكمة حكما بتاريخ 2000/09/26 قضى بقسمة

العقار سمة التصفية وبتحديد الثمن الافتتاحي في المبلغ المذكور وتوزيع الثمن بين الطرفين وفق حصصهم مع جعل الصائر مناصفة بينهم، وقد استأنفه المدعى عليهم، مركزين أسباب استئنافهم على خرق حقوق الدفاع المتخذ مما انتهى إليه الخبير المنتدب لكون العقار المدعى فيه لا يقبل القسمة العينية لتعدد الشركاء المشتاعين وأنه كان بإمكان الخبير المذكور إنجاز مشروع قسمة عينية انطلاقا من تقسيم العارضين والخصوم إلى مجموعتين، مراعيا في ذلك ما يحوزه كل فريق، مستدلين بالفصل 259 من ق.ل.ع، وأن الحكم المستأنف ناقص التعليل إذ اعتمد فريدة، وأضافوا بأن العقار، يقع ضمن أراضي الضم الخاضعة لظهير 1969 الذي يحظر فيها القسمة إذا كان تقل مساحته عن خمس هكتارات، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء قسمة عينية حسب الفرق المتنازعة وليس حسب عدد المستأنفين أصلا واحتياطيا إجراء خبرة عقارية مضادة لتهيء مشروع القسمة العينية مع تحميل المستأنف عليهم الصائر، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 01/10/04 قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف بناء على كون الخبير المنتدب أثبت بحق بالنظر إلى تعدد المشتاعين أن المدعي فيه قابل للقسمة العينية مقترحا قسمة التصفية وذلك بيعه بالمزاد العلني، فضلا على أن المستأنفين لم يوضحوا بمقالهم الاستئنافي مقترحهم بإجراء قسمة عينية انطلاق من تقسيم المشتاعين إلى مجموعتين أو أكثر بالنظر لوحدة المصلحة ولما يحوزه كل فريق منهم، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

وحيث يعيب الطالبون على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والذي نص في صيغته الجديدة بعد التعديل على وجوب استدعاء الأطراف ووكلائهم من طرف الخبير لحضور الخبرة وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد، كما أوجب عليه تضمين أقوالهم وملاحظاتهم بالتقرير الملحق ويوقعون عليه، مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع، وأن الخبير أدلى بتوصيلين فقط دون استدعاء وتوصل باقي الأطراف وأن هذه النقطة بت فيها المجلس الأعلى في قراره عدد 326 ملف مدني عدد00/2/1/530مما يجعل القرار ناقص التعليل الذي يوازيانعدامه.

لقد صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبالاطلاع على تقرير الخبير …….. ، يتبين بأنه أشار إلى حضور الطالب ………. أصالة عن نفسه ونيابة عن اخوانه وأخواته، دون تبيان الوكالة المعتمد عليها في ذلك، ولم يشر إلى استدعاء باقي الطالبين بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حسبما يوجبة الفصل 63 المذكور أعلاه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المذكورة رغم عدم احترامها المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، تكون بصنيعها هذا، قد خرقت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المستدل به ولم تجعل القضائها أساس من القانون، وبالتالي فهو مستوجب للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قرر إثباب قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد القسطیط – والمستشارين السادة : الحسن فايدي – مقررا – أحمد العلوي اليوسفي – فؤاد هلالي – محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

الرئيس

المستشار المقرر

الكاتب

محكمة الاستئناف القنيطرة القضايا العقارية. القاعدة: يسقط حق الشفيع بالمطالبة بالشفعة إذا بادر إلى تقديم دعوى من أجل قسمة العقار في مواجهة المشفوع من يده القول خليل * وسقطت إن قاسم*. القرار الصادر بتاريخ 2016/02/08 تحت عدد: 39 في الملف عدد: 15/1401/393. قرار محكمة النقض عدد:9/189 الصادر بتاريخ 2016/09/29 في الملف المدني عدد:2016/9/1/2766. القاعدة: الأصل هو الاستصحاب و أن ادعاء التخصيص يلزم صاحبه بإثباته و بذلك تكون دعوى القسمة لملك انجر إرثا في محلها أمام عدم إثبات الطرف الآخر انفراده بهذا الملك.

القرار عددك 05 الصادر بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد:2014/1401/98

القرار الصادر عن محكمة النقض عدد: 562 بتاريخ2016/09/06 في الملف الشرعي عدد: 2016/1/2/99

القاعدة: من شروط الأخذ بالشفعة ثبوت حالة الشياع، و في حالة المنازعة في قيام هذه الحالة ترجح الحجة المتعلقة بعدم قيامها اعتبارا لقواعد الترجيح بأن يقدم المانع على المقتضى و الثابت على النفي و الأصل على الفرع. القرار عدد: 13/285 الصادر بتاريخ 2013/12/10 في الملف عدد:2013/1402/187. قرار محكمة النقض عدد: 4/354 الصادر بتاريخ2016/06/28 في الملف عدد: 2015/4/1/1671

القاعدة: يعتبر التقييد الاحتياطي إجراء مؤقتا في انتظار حصول طالبة على اعتراف من القضاء لفائدته بحق عيني و أن البت في الدعوى بواسطة حكم نهائي يصبح معه التقييد المذكور غير ذي موضوع. القرار عدد: 259 الصادر بتاريخ2012/11/20 في الملف عدد: 2012/1402/170.

قرار محكمة النقض عدد: 1/420 الصادر بتاريخ2016/10/11في الملف عدد:.2015/1/1/1835

القاعدة: يعتبر البيع المنصب على عقار من ضمن أراضي الجيش باطلا بقوة القانون ولا ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغیر حق.

القرار الصادر بتاريخ2016/02/23 تحت عدد: 58 في الملف عدد:2015/1401/178

القاعدة: يصح الإرث حسبما هو مقرر وفق القواعد الشرعية و ليس وفق ما هو وارد بالإراثات و بكناش الحالة المدنية. القرار الصادر بتاريخ 2015/02/03 في الملف عدد:2013/1401/136

. القاعدة: إن إقرار الطرف بمقتضى حجة عدلية بمساهمة الطرف الآخر في تمويل شراء بقعة أرضية وبنائها مع تحديد مبلغ المساهمة تعتبره المحكمة حسبما تتمتع به من سلطة تأويل العقود، عقدا للتصيير يصبح بموجبه الطرف المساهم مالكا في العقار حسب نسبة المساهمة القرار الصادر بتاريخ:2016/25/17 في الملف عدد: 2015/1402/252

الشخص المسلمة إليه القطعة، وتسلم لوارث واحد من الورثة ويتحتم عليه أن يسلم للباقي قيمة حقوقهم وأن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها بأن الطاعنين انفردا باستغلال القطعة موضوع النزاع وامتنعا عن تسليم المطلوبين لواجبهم في استغلالها وعن التخلي عن حصتهم فيها قصد استغلالها على وجه التضامن واستندت لمقتضيات ظهير29/12/1972

-5- وما قضى به القرار الاستئنافي المحتج به وأوردت دفوع الطاعنين وعللت قضاءها بأن » ما ورد بأسباب الاستئناف يعتبر مقتضيات تنظيمية تختص بها السلطة المحلية ومكتب الاستثمار الفلاحي ولا تمس القانون العقاري خاصة وأنه سبق أن صدر قرار نهائي عن هذه المحكمة قضى على المستأنفين بأدائها للمستأنف عليها تعويضا عن استغلال المدعى فيه عن السنوات السابقة ” ، فإنه بذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. القرار عدد 389 الصادر بتاريخ 14 ماي 2013 في الملف المدني عدد(2009/1/6/2012

  1. الارتفاقات – حق المرور- عقار في طور التحفيظ – الاعتداد بحجية الحكم القضائي. ما دام المتعرض لم يدع اختصاصه بالطريق بل بحق ارتفاق المرور عبره إلى ملكه كباقي سكان القرية المعتبر هذا الطريق مسلكهم الوحيد إلى أملاكهم ومساكنهم، فإن الحكم الصادر في مواجهة طالب التحفيظ بإزالة الضرر وفتح الطريق العمومي يعتبر حجة فيما تضمنه من وقائع طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود -6-، وهو يعطي للمستفيد منه الحق في التعرض على مطلب التحفيظ.

أنظر الهامش السابق قانون الالتزامات والعقود ظهير و رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2021 القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها الباب الأول: أحكام عامة الفرع الثاني: الإثبات بالكتابةالقرار عدد 3824 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد3727/1/1/2010

  1. استئناف – استيفاء الرسوم وإيداع المقال – كتابة ضبط غير مختصة- أجل الطعن. بحسب صريح مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية . 7-، فإن مقال الطعن بالاستئناف يودع بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، غير أنه إذا اختار

1 – الورقة الرسمية

الفصل 418

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. وتكون رسمية أيضا: 1 – الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ 2 – الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.

قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 26 أغسطس 2019 ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.447بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

الباب السابع: الاستئناف

الفصل 141

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى : – غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛ – كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛ يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.

الطاعن أداء الرسوم القضائية عن مقاله الاستئنافي أمام محكمة غير المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فإنه يتعين أن يسجل هذا المقال أمام كتابة ضبط هذه المحكمة الأخيرة داخل أجل الطعن المنصوص عليه قانونا تحت طائلة عدم القبول. القرار عدد 2296 الصادر بتاريخ 17 ماي 2011 في الملف المدني عدد(3128/1/1/2009

  1. استئناف فرعی – ارتباطه بالاستئناف الأصيل وجودا وعدما.

مصحة – مسؤوليتها – إقرار بتبعية الطبيب لها – أثره. إن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصيل وجودا وعدما، يقوم بقيامه وينتهي بانتهائه بأي صفة، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف الأصيل للطاعنة، وقبلت الاستئناف الفرعي في جزئه الموجه ضدها ورفعت من قيمة التعويض وحكمت بإحلالها في أداء حصتها، يكون قرارها خارقا للفصل 135 من ق. م. م. -ةإن المحكمة لما قضت بمسؤولية المصحة والتعاضدية وأحلت شركة التأمين في الأداء اعتمادا على إقرار المصحة بتبعية الطبيب الذي أجرى العملية لها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. القرار عدد 414 الصادر بتاريخ 26 ماي 2015 في الملف المدني عدد46/1/3/2014

) 8. الأملاك المخزنية – اكتساب الملكية – عدم الاعتداد بالحيازة الاستحقاقية.

قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 26 أغسطس 2019 ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.447بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741. الباب السابع: الاستئناف الفصل 135 يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.

لا مجال للتمسك بحيازة المتعرض طوال المدة المعتبرة شرعا في اكتساب الملكية مع سكوت طالبة التحفيظ الدولة (الملك الخاص) خلال تلك المدة ما دام أن هذه الأخيرة لا يحاز عليها. ( القرار عدد 1471 الصادر بتاريخ 29 مارس 2011 في الملف المدني عدد( 2539/1/1/2009)

  1. إيجار مفضي للتملك – عدم تسجيله بالرسم العقاري – عدم تقييده احتياطيا – غياب العقد النهائي – احتلال بدون سند. لما كان عقد الإيجار المفضي لتملك الشقة المدعى فيها المبرم بين الطرفين لمدة 15 سنة غير مسجل بالرسم العقاري وغير مقيد تقييدا احتياطيا، فإن عدم إدلاء المطلوبة بما يفيد تحرير العقد النهائي وبالأحرى تسجيله بالرسم العقاري، يجعلها في حكم المحتل بدون سند. القرار عدد 393 الصادر بتاريخ 19 ماي 2015 في الملف المدني عدد(1598/1/3/2014)
  1. بيع بالمزاد العلني – زيادة بالسدس – سحب الطاعن للمبلغ الذي نابه بعد عملية البيع – انتفاء المصلحة في الادعاء ببطلان الزيادة بالسدس. إن سحب الطاعن للمبلغ الذي نابه من البيع بالمزاد العلني، بعد زيادة السدس من طرف المطلوبة، يعتبر قبولا منه لما أسفرت عنه عملية البيع، وينفي عنه المصلحة في الادعاء ببطلان زيادة السدس. القرار عدد 35 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف المدني عدد(4628/1/1/2014)

 11. بيع الصفقة . حق الضم – شروطه. ملا كان بيع الصفقة منعقدا من جهة البائع والمشتري فإن تقايلهما بعد أن قام للمصفق عليه حق الضم لا تأثير له، والمحكمة لما التزمت ذلك وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لتوافر موجبات الضم، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.

القرار عدد 86 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2015 في الملف المدني عدد(1330/1/4/2014)

    1. تحفيظ – إثبات الملكية – حيازة حصة مفرزة من العقار المشاع. لا مجال لاستدلال طالب التحفيظ بحيازته للمدعي فيه ما دام لم يثبت أي قسمة بينه وبين شركائه في العقار المشاع، وإن حيازة طالب التحفيظ للملك المشاع المؤسسة على الغصب والتعدي لا أثر لها ولو كانت الحيازة طويلة الأمد. القرار عدد 2807 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2011 في الملف المدني عدد بيع عقار محفظ – العقد التوثيقي – إنجازه بالخارج.يمكن للمحافظ العقاري إجراء تقييد بالرسم العقاري استنادا على عقد بيع تم إنجازه في فرنسا من طرف الموثق، والذي له صفة موظف عمومي مخول له بمقتضى قانون بلده إضفاء الصبغة الرسمية على العقود التي يحررها. هذا العقد معفي من التصديق ومن كل إجراء مماثل عند الإدلاء به أمام الإدارات المغربية ومنها المحافظة العقارية بمقتضى الفصل 3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المؤرخ في 10 غشت 1981. القرار عدد 1351 الصادر بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف المدني عدد 7477(1/1/2010)
      1. بيع عقاري – واجب على الشياع – عدم تحديد الثمن في عقد الوعد بالبيع – إقرار البائع – أثره.

      لما كان الثمن الذي وقع به تفويت البائع لواجبه المشاع في المدعى فيه لم يحدد صراحة في عقد الوعد بالبيع، فإنه يتعني الأخذ بإقراره القضائي برمته ولا يمكن تجزئته. القرار عدد 234 الصادر بتاريخ 12 ماي 2015 في الملف المدني عدد(1543/1/7/2014)

      1. تجزئة عقارية – دعوى صحة البيوع والطعن في قرار المحافظ الرافض لتقييدها – صحة العقود ونفاذها – القانون الساري المفعول وقت طلب التقييد. من المقرر أن العبرية بصحة العقد ونفاذه، وبالتالي فإن قابليته للتقييد بالرسم العقاري هي بالقانون الساري المفعول وقت طلب التقييد، والمحكمة لما رفضت الطلب بعلة عدم الإدلاء بموافقة المالك الأصيل للعقار حول التفويتات المتتالية التي طالت العقار، وكذلك الشهادة الإدارية المنصوص

      عليها في المادة 58 من القانون 25-90-9- يكون تعليلها شاملا لطلب

      التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016

      ظهير شريف رقم1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم25.90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الباب الرابع: في تقسيم العقارات

      المادة 58

      في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على اذن سابق للتقسيم – كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لاقامة بناء عليها ؛ – بيع عقار لعدة أشخاص على ان يكون شائعا بينهم اذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الاقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص

      على مساحة من هذا القبيل. المادة 59 يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية ، بعد استطلاع رأي الادارة ، الأذن المنصوص

      عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها. ويعتبر الاذن ممنوحا اذا لم يبت رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية في طلب الحصول عليه داخل شهرين من

      ايداعه.

      أنظر المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم2.92.833 ،

      المادة 20

      ” يسلم رئيس مجلس الجماعة الأذن في التقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 بعد استطلاع رأي: – المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اذا كانت الأرض محل التقسيم واقعة خارج دائرة اختصاص وكالة حضرية . المحافظة على الأملاك العقارية المختصة.” المادة 21 ” يجب ان يوجه طلب الاذن في التقسيم المنصوص عليه في المادة 58 من القانون المشار اليه أعلاه رقم25.90

      الى مقر الجماعة المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم أو يودع به مقابل وصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من الدن مودع الطلب المذكور، وان يكون مشفوعا بأربع نسخ من الوثائق التالية:| 1- تصميم لموقع البقعة المعنية يعده مهندس قائس بمقياس

      1/2000 أو 1/5000 يلحق بالشبكة الجيوديزية ان اقتضى الحال ويتضمن وجهتها والطرق الموصلة اليها مع بيان اسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛ 2- شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تبين فيها طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة الراجعة لكل مالك شريك عندما يتعلق الأمر بملكية | مشتركة، وترفق الشهادة بتصميم عقاري اذا كان الملك محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية اذا كان غير محفظ؛

      3- تصميم عام يبرز المباني القائمة ان اقتضى الحال ذلك ؛ 4- تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس

      1/5000 أو 1/1000 إذا لم يتعلق الأمر بيع على الشيوع.

      الطاعن بشقيه والمتمثل في دعوى صحة البيوع والطعن في قرار المحافظ الرافض لتقييدها، ويجعل قرارها مرتكزا على أساس. القرار عدد 32 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف المدني عدد3729/1/1/2014

    (783/1/1/2010)

    1. تحفيظ – تعرض – أحكام قضائية سابقة – حجيتها في الإثبات. تأكد المحكمة من خلال دراستها لشهادة شهود المتعرضين، ومحتوى وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع السابق بني الطرفين حول المدعى فيه، والتي تم فيها توظيف شهادة نفس شاهدي المتعرضين المعتمدين في الدعوى الحالية ومحضر المعاينة، يجعل حيازة المتعرضين غير قائمة، وتبقى معه حجتهم غير مستوفية لشروط التملك المعتبرة شرعا، وبالتالي فلا مجال لمناقشة حجة طالب التحفيظ القرار عدد 119 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013 في الملف المدني عدد

    (1404/1/1/2012

    1. تحفيظ – تعرض – تطبيق الرسوم – عدم الإثبات. إن إجراء البحث بعين المكان طبقا للفصل 34 من ظهير 

    التحفيظ العقاري غايته تطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه والاستماع إلى الشهود. ما دام المتعرض لم يدل بما يثبت تملكه لأي جزء من أرض مطلب التحفيظ، وبحجة مقبولة

    ولا يقبل أي طلب غير مشفوع بجميع الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة”

    شرعا متوفرة على شروط التملك الخمسة، فإن مناقشة حجة طالب التحفيظ والحائز للعقار موضوع المطلب تبقى غير واردة لقول المتحف: ” من غير تكليف لمن تملكه ** من قبل ذا بأي وجه ملكه “.

    القرار عدد 37 الصادر بتاريخ 22 يناير 2013 في الملف المدني عدد

    4091/1/1/2012 )

    1. تحفيظ . حيازة المتعرض – مناقشة حجة طالب التحفيظ.

    إذا ثبتت الحيازة للمتعرض، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ومقارنتها مع هذه الحيازة، وترتيب الأثر القانوني على الدعوى بشأن ذلك، إما نفيا أو إيجابا، وهو ما لم تقم به المحكمة في نازلة الحال مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس

    قانوني.

    القرار عدد 13 الصادر بتاريخ 8 يناير 2013 في الملف المدني عدد

    561/1/8/2012 ) 19. تحفيظ – تعرض – إرث. إقرار طالب التحفيظ، بأن أصل الملك يعود لجده الذي هو والد المتعرض، يعفي هذا الأخير من إثبات ذلك، ويعطي المحكمة صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ، وما اعتمده لإثبات اختصاص موروثه به. والمحكمة ملا قضت بصحة التعرض جزئيا في حدود نصيب المتعرض إرثا في الملك موضوع المطلب على أساس أن القسمة الموجودة قسمة انتفاعية لا غير لم تخرق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري. القرار عدد 90 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2013 في الملف المدني عدد

    (2320/1/1/2012

    1. تحفيظ – تعرض – حيازة المتعرض. حيازة المتعرض للعقار موضوع التحفيظ، يجعل عبء إثبات استحقاقه على طالب التحفيظ، والمحكمة لما لم تثبت لها ملكية جد طالب التحفيظ للملك، وبقائه على الشياع لورثته من بعده، قضت و عن صواب بصحة تعرض المتعرض. القرار عدد 55 الصادر بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف المدني عدد 2932/

    (2012/1/1

     

    21 .تحفيظ . تعرض البائع – اختلاف في المساحة – أثره. إبرام عقد البيع مع بقاء البائع من جيران الملك يمكن أن يكون أساسا للتعرض على مطلب تحفيظ العقار إذا ظهر من التحديد النهائي للعقار أن مساحته أكبر من المساحة المصرح بها في العقد. إنجاز البائع بعد ذلك إشهادا غير مطعون فيه بأنه لم يعد من جيران الملك المبيع معناه أنه لم يعد يملك فيه شيئا حتى لو تبني أن المساحة هي أكبر مما هو مصرح به في العقد. ليس للبائع التعرض على التحفيظ بسبب ذلك إذ لا يملك في الحالة الأخيرة إلا المطالبة بالفرق في الثمن طبقا للفصل 528 فقرة ب من قانون الالتزامات والعقود. القرار عدد 1349 الصادر بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف المدني عدد

    (384/1/8/2011

    1. تحفيظ – إحالة المطلب لتدارك إغفال في منطوق الحكم – تدخل إرادي – عدم قبوله. إذا كانت المحكمة مقيدة بالبت في الطلب موضوع الإحالة من طرف المحافظ، فإن إحالة هذا الأخرى لملف مطلب التحفيظ مرة ثانية على المحكمة من أجل تدارك الإغفال في منطوق الحكم الذي لم يشر إلى مال أحد التعرضات الواردة بشهادة التعرض، يجعل مقال تدخل المشتري من طالبة التحفيظ والرامي إلى الحكم بعدم صحة التعرض غير مقبول. القرار عدد 114 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013 في الملف المدني عدد

    (1064/1/1/2012

    1. تحفيظ – تنازل املتعرض أمام المحافظ – تراجعه عنه أمام المحكمة – أثره. تنازل المتعرض عن تعرضه أمام المحافظ هو تصرف بإرادة منفردة ملزم له، وينتج آثاره من تاريخ وصوله إلى علم طالب التحفيظ، ولا يحق له التراجع عنه أمام المحكمة بعد إحالة الملف عليها من المحافظ القرار عدد 256 الصادر بتاريخ 7 ماي 2013 في الملف المدني عدد

    1842/1/8/2012

    )

      1. تشطيب على الرهن المقيد لفائدة الدولة – إدلاء الطالب بشهادة إدارية من
        1. تدابير التحقيق التكميلية . الوقوف على عين المكان. تطبيق الحجج على الحدود. للتأكد من الحدود الفاصلة بين الملكين في إطار مسطرة البت في التعرضات، لابد لمحكمة التحفيظ من تطبيق الحجج والبحث بعين المكان، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج والقول أن المتعرض لا يحق له أن يدعي ملكية ما بعد الحدود المشهود بها في ملكيته. القرار عدد 3383 الصادر بتاريخ 16 غشت 2011 في الملف المدني عدد تحفيظ – الطعن بإعادة النظر – عدم القبول.إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظ. ت .ع . 10. قد حصر طرق الطعن في الاستئناف والنقض. القرار عدد 331 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2013 في الملف المدني عدد(5030/1/1/2012
          1. تحفيظ ۔ عقار منزوع ملكيته لتوسعة مبقرة – تغيير وجه تخصیصه. إن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الذي تم بغرض توسعة مقبرة المدينة يعد في حد ذاته تحبيسا، إذ المقابر تصبح حبسا على أصحابها إلى يوم القيامة حسب الشريعة الإسلامية، ولو دون وجود رسم للتحبيس، ولا يحق للبلدية أن تطالب بتحفيظ هذا العقار بعد أن غيرت وجه تخصيصه ليصبح محطة طرقية، كما لا يعتد بحيازتها في اكتساب ملكيته ولو طال أمدها.

          القرار عدد 3288 الصادر بتاريخ 9 غشت 2011 في الملف المدني عدد 4924/1/1/2009

          -40 –

          قانون الالتزامات والعقود

          ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2021 القسم الثاني: أوصاف الالتزام الباب الأول: الشرط

          الفصل 109 كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين

          وردت في النص الفرنسي عبارة

          “pendant un temps ou dans un rayon determine” “خلال وقت أو في منطقة محددة”، بدل خلال وقت وفي منطقة محددين. وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي: ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت أو في منطقة محددة.

          26 .تحفيظ العقار – قاعدة التطهير – سريانها على الجميع بمن فيهم خلف البائع – عدم جواز الادعاء بالحقوق العينية السابقة. خلافا لما يدعيه الطاعنون فإن محكمة الإحالة نشرت الدعوى من جديد بعد النقض وناقشتها، وأنها غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير له على قضائها، وأن قاعدة تطهير العقار بتحفيظه قاعدة مطلقة تسري عبل الجميع بما فيهم خلف البائع، ولذلك فإن القرار حين علل بأن ( البين من شهادات المحافظة العقارية المرفقة أن القطع الأرضية موضوع الدعوى تم تحفيظها وأن رسم موروث المدعين لم يتم إيداعه بمطلب التحفيظ من طرف المشتري أو ورثته أثناء سريان مسطرة التحفيظ، فإن تحفيظ القطع الأرضية المذكورة وإنشاء رسوم عقارية طهرها من كل الحقوق العينية السابقة الشئ الذي يبقى معه احتجاجهم بحق عيني سابق لم يسجل على الرسم العقاري خلال مرحلة التحفيظ لا أثر له العمل بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ) . فإن نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعلال تعليال سليام. القرار عدد 37 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف المدني عدد2812/1/1/2014

          27 . تحويل حجز تحفظي إلى المبلغ المودع بصندوق المحكمة – التأكد من إيداع المبلغ موضوع الحجز التحفظي بصندوق المحكمة . لا يتضمن هذا الإجراء أي ضرر بالنسبة الطالب الحجز ولا يشكل أي مساس بحقوق طالب الحجز. من المقرر أن الأمر برفع الحجز يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، وأن عنصر الاستعجال مفترض ومتوافر بحكم كون المحجوز عليه مهدد بالتفويت. والقرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي يكون بذلك قد تبنى علله التي جاء فيها أن المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالحجز التحفظي ضامنا لتأديته قد تم إيداعه بصندوق المحكمة، ومن ثم يكون طلب تحويل الحجز التحفظي المضروب على الصك العقاري إلى المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا يتضمن أي ضرر بالنسبة لطالب الحجز بل أكثر من ذلك فإنه يشكل ضامنة فعلية على الحقوق التي يمكن المطالبة بها، ما دام الإجراء المطلوب لا يشكل أي مساس بحقوق طالب الحجز، وهو يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا.

          القرار عدد 199 الصادر بتاريخ 18 يناير 2006 في الملف المدني عدد(2958/1/1/20042684/1/1/2009

        29 .تدخل في الدعوى – غيريد انضمامي وغير هجومی – بمثابة طلب جديد في المرحلة الاستئنافية . عدم جوازه. لما كان مقال تدخل المطلوبين في المرحلة الاستئنافية غير انضمامي لعدم مساندتهم لأي

        طرف فيما يدعيه و غير هجومي لعدم ادعائهم عين المتنازع عليه بين الطرفين الأصليين، فإنه يعتبر طلبا جديدا لم يكن مطروحا أمام المحكمة الابتدائية، والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق طلب المتدخلين في الدعوى وبرفض الطلب الأصيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم. القرار عدد 44 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف المدني عدد 4135/1/4/2013

        30 .ترجيح الحجج – وضع يد التعرض على العقار المطلوب تحفيظه – ملكية طالب التحفيظ مشتملة على شروط الشهادة بالملك – تقديمها على الحوز عند الترجيح. وضع المتعرض يده على العقار وحده غير كاف للقول بصحة التعرض إذا أدلى طالب التحفيظ بملكية مشتملة على شروط الشهادة بالملك، وتشهد له أيضا، بالحوز والتصرف مدة تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا وهي عشر سنين سلفت عن تاريخ موته. وبذلك فهي مقدمة على بينة الحوز، لأن بينة الملك أخص من الحوز وأقوى منه، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص.

        القرار عدد 17 الصادر بتاريخ 06 يناير 2015 في الملف المدني عدد 2223/1/8/2014

        31 تساوي الحجج – عدم وجود سبب للترجيح – الحكم للحائز. إن تساوي البينات للخصوم وعدم وجود سبب لترجيح إحداها على الأخرى تتساقط نتيجة لذلك ولا يؤخذ بإحداها دونا عن الأخرى ويحكم لذي اليد، عملا بقول مختصر خليل: ” وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة “. القرار عدد 220 الصادر بتاريخ 24 مارس 2015 في الملف المدني عدد (5224/1/3/2014)الخزينة العامة تفيد براءة ذمته . قيمتها الإثباتية. لا مجال للاستدلال بالفصل 29 من ظهير 29/12/1972

      ما دام أنه ليس هناك أي مرسوم صدر بخصوصه، والمحكمة لما قضت برفع اليد عن الرهن، بعلة أن الطالب أدلى بشهادة إدارية من الخزينة العامة لإثبات براءة ذمته من أداء الأقساط المحددة بالعقدة المبرمة بينها وبين الطاعنة، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا. القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف المدني عدد 3907/1/1/2014

       

      34 .تعاونية سكنية – استفادة المتعاونة من بقعة . تحفيظها فيفا اسمها وتشييد سكناها

      – ادعاء الاستحقاق من الغير – قرار استئنافي – حجيته. من المقرر فقها متعاونة في التعاونية السكنية واستفادت بصفتها تلك من البقعة التي تم تحفيظها في اسمها وشيدت عليها سكناها، فإن المحكمة لما قضت باستحقاق المطلوب للبقعة المذكورة اعتمادا على القرار الاستئنافي المحتج به، واحلال أن القرار المذكور لم يقض له بالبقعة وإنما انحصر قضاءه في إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان الإنذار الموجه إليه وبطلان محضر الجمع العام المتعلق بفصله من عضوية التعاونية السكنية، تكون قد خرقت القانون.

      القرار عدد 136 الصادر بتاريخ 10 مارس 2015 في الملف المدني عدد( 3240/1/4/2013)

       35.تعرض – ثبوت ملكية طالبي التحفيظ – توجيه اليمين الحاسمة من طرف المتعرض

      – سلطة المحكمة في منع التعسف.

      لئن كانت اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات، فإنه يبقى من سلطة المحكمة التدخل لمنع المتعرض من التعسف في استعمال الحق في توجيهها لطالبي التحفيظ الذين أدلوا بما يثبت ملكيتهم للمدعى فيه. القرار عدد 259 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2013 في الملف المدني عدد( 4999/1/1/2012)

      36 .تعرض . مطلب تحفيظ . الطبيعة الرعوية للعقار. لما استنتجت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون العقار المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري وليس في حاجة إلى إجراء معاينة على محل النزاع ، فإنها لم تعتمد فقط مسطرة التحديد الإداري، وإنما اعتمدت بالأساس طبيعته الرعوية التي استنتجتها من حجة الطاعن نفسها، أي من خلال التصميم الطبوغرافي لمطلب التحفيظ الذي يتعلق بقطعة أخرى موصوفة في رسم الملك أشار فيها شهود اللفيف أنها لا تصلح إلا للرعي. القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 05 فرباير 2013 في الملف المدني عدد783/1/8/2012

       37 .تعرض – عملية التحديد – الأجل القانوني. لما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن عملية التحديد صدر بشأنها قرار وزيري، وتم نشر هذا التحديد بالجريدة الرسمية، فإن حق الاعتراض على عملية التحديد حسب ظهیر يناير 1916 يكون داخل أجل ثلاثة اشهر من تاريخ نشره، ولما تعرض المستانف عليهم على الملك الغابوي حسب الشهادة المدى بها بعد مرور الأجل فإن تعرضهم يبقى خارج الأجل القانوني ويصبح التحديد نهائيا. القرار عدد 90 الصادر بتاريخ 5 مارس 2013 في الملف المدني عدد2184/1/9/2012

      38. تعرض – مصلحة المياه والغابات – مسطرة التحديد الاداري للملك الغابوي.

      يجب التمييز بين مسطرة التحفيظ المنصوص عليها في ظهير 12/8/1913

      – 11 – ومسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي المنصوص عليها في ظهير 3/1/1916

      . 12– التي توجب التحفيظ العقاري صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014

      الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) – الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575. الباب الثاني: مسطرة التحفيظ

      – تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 9 و10 و12 و13 و16 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و26 و27 و31 و34 و35 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و48 و50 و51 و52 و52 مکرر و54 و55 و60 و61 من الباب الثاني أعلاه بمقتضی المادة الأولى من القانون رقم 14.07 ،

      .12- ظهير شريف صادر في 26 صفر 1334 الموافق ل 3 يناير 1916 في تأسيس تنظیمات خصوصية لتحديد أملاك الدولة نظم ظهير 3يناير 1916 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة الإجراءات الواجب إتباعها لتحديد الملك الغابوي إذ ينص الفصل الأول منه على أن: “كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيها أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه أو إدارة …

      ظهير شريف صادر بتاريخ 3 يناير 1916 في تأسيس تنظیمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية (يطبق في دائرة نفوذ المحافظة العقارية بطنجة بالفصل الأول من القرار الوزاري رقم 009-62 بتاريخ 8 شعبان 1381( 15 يناير 1962 ، (أنظر هذا النص أسفله بتاريخه).

      إنه ملا كان من الواجب أن تجعل حدود واضحة لالأملاك المخزنية حتى لا يقع نزاع مع أرباب الأملاك المجاورة لها . الفصل الأول :كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات واملياه أو إدارة الأملاك

      الفصل الثاني: إن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة ومن أحد موظفي إدارة املياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب إلدارة الأملاك فيما يختص بغيرها من الأملاك ومن قائد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين إن اقتض بالحال حضورهما أنظر ظهير شريف بتاريخ 23 ذي الحجة 1335 ( 10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها )ج. ر. بتاريخ 12 محرم 1336 – 29 أكتوبر 1917

      في النظام والملك الغابوي الفصل الأول – إن الأملاك الآتي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا : أولا – الملك الغابوي .ثانيا- غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة .ثالثا- الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة أو بين أحد هذين الصنفين من الملاكين وأحد الأفراد برابعا- الأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجماعية التي يجب تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات خامسا- الأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجارية على ملك أحد الأفراد والتي يريد ملاكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما بالحراسة وإما بالحراسة والتسيير وتحدد بموجب مرسوم کیفیات جعل الأملاك المنصوص عليها في المقطعات 2 و4 و5 أعلاه خاضعة للنظام الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها .ويتعرض مخالفو مقتضيات المرسوم المذكور في حالة عدم وجود العقوبات الخصوصية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا ، للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 55 بعده وذلك بصرف النظر عن إرجاع المحصولات وتعويض الضرر عند الاقتضاء

      الفصل الأول – أ) تكون تابعة للملك الغابوي للدولة: أولا- الغابات المخزنية

      ثانيا- الأراضي المغطاة بالحلفاء المسماة “منابت الحلفاء .” ثالثا- التلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية. رابعا- المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية ومنابت الحلفاء أو التلال وكذا الأراضي المنجزة للملك الغابوي لأجل منشئات كهذه عن طريق الهبة أو الشراء أو المعاوضة العقارية .

      خامسا- الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها : كالمنازل الغابوية والمزارع إلخ …. الفصل الأول-ب) إن الأملاك التابعة للملك الغابوي يقع تحديدها طبقا للشروط المنصوص

      عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 صفر 1334 الموافق ل 3 يناير 1916 .وتعتبر هذه الأملاك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات التحديد. ( أضيفت المقتضيات التأويلية الآتية بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 126-60-1 بتاريخ 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960):| تعتبر غابة مخزنية ، لأجل تطبيق الافتراض المذكور ، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت . وإذا امتدت التلال أثناء إجراء التحديد إلى أملاك خصوصية أو جماعية محفظة فتوضع أنصاب الدائرة المخزنية عند حدود الأراضي المذكورة اللهم إذا طبقت على هذه الأراضي المقتضيات المقررة فيما بعد والتي يجري مفعولها كذلك في حالة ما إذا استمر تمديد التلال بعد التحديد . الفصل الأول-ج) إذا أعلن في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل الأول (ب) أعلاه أنه من المصلحة العمومية إقرار التلال بموجب مرسوم فإن وزير الفلاحة يصدر قرارا يأمر فيه بأن تباشر على نفقة الدولة الأشغال الواجب القيام بها في العقارات الخاصة أو الجماعية التي تجتاحها الرمال ويكون للدولة التصرف في التلال الغير المخزنية والواقع إقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها إلى أن تسترجع النفقات المدفوعة لتنفيذ أشغال الإقرار .وعندما يتم استرجاع النفقات ترد ملكية هذه التلال إلى أربابها ولكن الغابات التي أنشئت فيها تبقى خاضعة للنظام الغابوي وتواصل إدارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة الملاكين ، من غير أن يكون هذا التدبير المبرر بالمصلحة المشتركة للملاك والبلاد شبيها بنزع الملكية لأجل مصلحة عمومية

      على المطلوب في التعرض على التحديد المذكور داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير المذكور، فضلا على أن الخبرة أفادت بان جزءا من العقار موضوع مطلب التحفيظ يدخل ضمن غابة الدولة الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تناقش النزاع في إطار المقتضيات المذكورة ولما لم تفعل يكون معرضا للنقض. القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 28 ماي 2013 في الملف المدني عدد

      887/1/8/2012

      39. تعرض على أصل تجاري – عدم استئناف الحكم الابتدائي من طرف المكري – مناقشته قدر الزيادة التي قضت بها محكمة الاستئناف دون الأساس المعتمد من طرف الحكم الابتدائي.

      1. تعرض على مطلب التحفيظ – نظارة الأوقاف – بينة التحبيس – الاعتداد بالحيازة. بينة الحبس التي لا تسمي محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بأن الملك حبيس، يحاز بما تحاز به الأحباس، ويحترم بحرمتها، وعليه فإن نظارة الأوقاف لما تمسكت بالحيازة الطويلة والهادئة، وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير، فإن حيازتها تعد قرينة قانونية على تملكها، ولا ينتزع العقار من يدها بصفتها حائزة إلا بالإدلاء بحجة أقوى. القرار عدد 957 الصادر بتاريخ 8 مارس 2011 في الملف المدني عدد
        1. تعرض على مطلب التحفيظ – إثبات – الصبغة الجماعية للملك. الشهادة التي تنسب الملك إلى الجماعة السلالية لا يشترط فيها وبالضرورة توفرها على كافة شروط الملك ما دام شهودها يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود فيه، وإذا ما رأت المحكمة خلاف ذلك فعليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه للتأكد من صبغته، أهي جماعية أم لا؟ القرار عدد 4776 الصادر بتاريخ 1 نونبر 2011 في الملف المدني عددإن استئناف المكتري للحكم الابتدائي القاضي بتحديد التعويض  عن الأصل التجاري۔ 13۔ ، وعدم استئنافه من طرف المكري، يخول هذا الأخير الحق في مناقشة قدر الزيادة التي قضت بها محكمة الاستئناف والعناصر التي اعتمدتها في ذلك، ولا يمكنه مناقشة الأساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي لاستحقاق المكتري للتعويض عن الأصل التجاري الوارد بمقال ادعائه.

          .13

          كراء العقارات والمحلات المخصصة

          للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

          ظهير شريف رقم

          1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم

          49.16

          المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، ص 5857. الفرع الثاني: التعويض عن إنهاء عقد الكراء

          المادة 7

          يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

          يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ. يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.

          غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة. يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يقل التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء. الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض

           

          القرار عدد 328 الصادر بتاريخ 5 ماي 2015 في الملف المدني عدد

          4161/1/6/2013 )

          111111111111111111111111 ::::::::::::::::::::::::::: ………………… .::::::::::::::::::::::::

          1. تعرض على مطلب التحفيظ – التحقق من استمرارية التملك – إجراء بحث. لما اعتبرت محكمة التحفيظ أن رسم الملكية المنجز سنة 1934 المستدل به من طرف المتعرض قد انتهى مفعوله ولم يثبت استمرار آثاره من تاريخ التملك إلى تاريخ تقديم المطلب، تكون قد استبعدت حجته دون موجب، ذلك أن البينة الشاهدة بالملك تبقی مصاحبة للأصل المشهود به وهو الملك إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، فإذا هي رأت غير ما شهدت به الملكية كان عليها أن تتأكد من ذلك بإجراء الأبحاث المفيدة قصد تأسيس قضائها على الجزم واليقين.

          المادة 8

          لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية: إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛ إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛ إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

          القرار

          عدد 1273 الصادر بتاريخ 22 مارس

          2011 في الملف

          المدني

          عدد

          (2463/1/1/2009

          1. تعرض على مطلب التحفيظ – تمسك المتعرض بالحيازة – حيازة غير هادئة – عبء الإثبات.
          2. إذا ثبتت الحيازة لأحد الأطراف بحكم أو غيره فإنها ترتب أثرها القانوني في دعوى التحفيظ من حيث عبء الإثبات، حتى ولو كانت حيازته غير هادئة أو مكسبة للملك، وعليه إذا ثبت للمحكمة أن المتعرض على مطلب التحفيظ هو واضع اليد على العقار المطلوب تحفيظه وجب عليها الانتقال إلى مناقشة حجة طالب التحفيظ وترتيب أثر ذلك على الدعوى سلبا أو إيجابا. القرار عدد 2286 الصادر بتاريخ 17 ماي

          2011 في الملف

          المدني عدد

          (3127/1/1/2009

          1. تعرض على مطلب التحفيظ – الدولة (وزارة التجهيز والأشغال العمومية) – التحقق من حدود الملك العام البحري.

          كان يجب على محكمة التحفيظ وهي تبت في التعرض المقدم من طرف الدولة أن تطبق المرسوم المحدد للملك العام البحري للمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع مطلب التحفيظ والتصميم المرفق به باعتباره المرجع لكل إجراءات التحقيق والوسيلة التقنية والوحيدة التي تحدد الملك العام البحري للقول فيما إذا كان هناك تطاول على الملك من طرف طالب التحفيظ

          على الملك المذكور أم أن المطلب يوجد خارج حدوده، لا أن تستند في ذلك على الخبرة القضائية والمعاينة القرار عدد 4256 الصادر

          بتاريخ 4 أكتوبر 2011 في الملف

          المدني عدد

          (3136/1/1/2009

          1. تعرض على مطلب التحفيظ – الدولة (الملك الخاص) – جریان مسطرة التحديد الإداری۔ عبء الإثبات. لما كان التعرض على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الدولة يتعلق بعقار تم استرجاعه طبقا الظهير 2 مارس 1973 – 14- ، وشرع في مسطرة تحديده، فإنه كان على المحكمة أن تتحقق

          . 14

          الجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ

          1973/03/07

          الصفحة 687

          ظهير شريف بمثابة قانون رقم

          1.73.213

          بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973)

          تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

          الفصل 1

          تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.

          الفصل 2

          تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة. ويجب على المحافظين على الأملاك العقارية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشار إليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

          الفصل 3

          تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية تعين فيها بخصوص الممتلكات التابعة لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الممتلكات المعتبرة بمثابة منقولات والمفوتة ملكيتها إلى الدولة والممتلكات المعتبرة غير منقولة التي يحتفظ أربابها السابقون بملكيتها.

          الفصل 4

          تثبت حيازة الدولة للعقارات المذكورة في محضر تحرره لجان تتألف ممن يأتي :

          – عامل الإقليم أو مندوبه بصفة رئيس ؛ . ممثل لمصلحة أملاك الدولة ؛ – ممثل أو عدة ممثلين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وتتولى لجان حيازة العقارات عند تكفلها بها القيام بإحصاء وصفي لمؤسسات الاستغلال بحضور المالك السابق أو ممثله ويعتبر هذا الإحصاء حضوريا في حالة تغيب المالك أو ممثله.

          الفصل 5

          يتعين على الملاكين السابقين أن يتصرفوا في العقارات وأن يهتموا بحفظها ورعايتها إلى أن تحوزها الدولة. الفصل 6

          تفسخ حتما جميع عقود الإيجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.

          الفصل 7

          من صحة ادعاء المتعرضة بأن البائع لطالب التحفيظ هو مجرد محتل للعقار المتنازع عليه وفق ما هو مثبت بمحضر الحيازة، وأن تتخذ كافة تدابير التحقيق التكميلية التي تمكنها من الفصل في موضوع التعرض، والذي لن يتأت إلا بتحديد عقار الدولة حفاظا على المراكز القانونية للأطراف في الدعوى من حيث تحمل عبء الإثبات. القرار عدد 3497 الصادر

          بتاريخ 23 غشت 2011 في الملف

          المدني عدد

          (504/1/1/2009

          1. تعرض على مطلب التحفيظ . تنازل الجماعة السلالية – إذن سلطة الوصاية. لا يوجد في مقتضيات

          17/4/1919

          ما يفيد أن الإذن من الوصي برفع التعرض يقتصر فقط على المرحلة الإدارية أمام المحافظ، فالإذن المذكور متطلب كذلك عند التنازل عنه أمام محكمة التحفيظ. مادام نائب الجماعة السلالية منازع في نيابته فإن تبليغه الحكم لا أثر له، وبالتالي لا يسري بموجب هذا التبليغ أجل الطعن في حقها. القرار عدد 4503 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد

          44/1/1/2010

          ) القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مادة قضاء الإلغاء القرار عدد 26 بتاريخ

          2006/12/27 في الملف رقم

          5/06/10 قرار مجلس الوصاية.. قابليته للطعن بالإلغاء.. نعم إذا كان الفصل 12 من ظهير

          1919/04/27

          بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية – 15- قد نص

          على عدم قابلية مقررات مجلس

          لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على المؤسسات العمومية المغربية ولا على الجماعات المحلية والجماعات التي تجرى عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تفويت وتسيير الأملاك الجماعية.

          الفصل 8

          يترتب عن نقل الملكية المشار إليه في الفصل الأول أعلاه منح تعویض

          طبق شروط تحدد فيما بعد.

          15۔ أنظر المقتضيات الجديدة

          الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.

          43 – تعرض على مطلب التحفيظ – جماعة سلالية – تقديم مطلب التحفيظ قبل التحديد الإداري – عبء الإثبات. إن نظر محكمة التحفيظ يقتصر على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه باعتبار المتعرض مدعيا يقع عليه عبء الإثبات، ومادام أن طالب التحفيظ قدم المطلب

          القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنقيده الظهير الشريف رقم 1.19.115

          صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 2019/08/26

          . والذي نسخ الظهير الشريف 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. المادة 3 ” يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة او اقليم من طرف عامل العمالة أو الاقليم المعني .”

          المادة 6 ” يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يخول لهم إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة. المادة 15″ لا تكتسب املاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا التقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز “

          المادة 17 ” يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة او المشاعة، لفائدة عضو او عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية، ذكورا واناثا “

          المادة 20 ” يمكن ابرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى. كما يمكن ابرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة او عند الاقتضاء بالمراضاة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص .”

          القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري الأراضي الجماعات السلالية والذي صدر بتنفيذه الظهير

          116/1.19

          بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (

          2019/08/09

          .) والذي نسخ بدوره ظهير 18/فبراير/1924 المتعلق بتأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في

          2019/08/26

          .

          القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم

          1.69.30 المتعلق بالأراضي الواقعة داخل دوائر الري والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

          1.19.117 بتاريخ 07. ذي الحجة 1440 (

          2019/08/09

          ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في

          2019/08/26

          في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراءات مسطرة التحديد الإداري -16. للملك المتنازع بشأنه، فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها هي عبء إثبات ما تدعيه من

          . 16

          التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

          ظهير شريف رقم

          1.19.116 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم

          63.17

          المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية – عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5893. المادة الأولى تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات.

          المادة2

          يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.

          يبين المرسوم السالف الذكر، بالنسبة لكل عقار، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية، وعند الاقتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه.

          المادة 3

          ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري. يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة، خلال نفس المدة.

          كما يتم خلال هذه المدة، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات، التي يقع العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي.

          المادة 4

          ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري، المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون، يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد، باستثناء الحالات المنصوص

          عليها في المواد 16 و17 و19 و20 و21 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. كما لا يمكن، داخل نفس الفترة، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري، مالم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين 6 و9 بعده.

          المادة 5

          حقوق في العقار المطلوب تحفيظه بالحجة القوية حتى يمكن آنذاك مقارنة هذه الحجج أو تطبيقها على أرض الواقع، ولذلك فلا مجال لاحتجاجها بمقتضيات ظهيري 18 فبراير 1924 – 17۔

          تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا. تقوم لجنة التحديد الإداري في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب. إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالها، قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد المواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ.

          المادة 6

          يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد. يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري، مع مراعاة أحكام المادة و أدناه.

          .17

          ظهير 18 فبراير 1924 (المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية): ” العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها أو مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية القانونية وذلك بطلب من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر.”

          نسخ بما يلي: قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ظهير شريف رقم

          1.19.116 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري الأراضي الجماعات السلالية – عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5893

          و27 أبريل 1919 -18- بخصوص إثبات المدعى فيه، وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي – 19۔ الكون التحديد الإداري لم يتم بعد ولازالت مسطرته جارية، علاوة على أن الإعلان عن التحديد الإداري لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك. القرار عدد 1129 الصادر بتاريخ 15 مارس 2011 في الملف المدني عدد (4590/1/1/2009)

           

          1. تعرض على مطلب التحفيظ – جامعة سلالية – ادعاء التصرف في الملك الجماعي – إجراء تحقيق تكمیلی. لما كانت الجماعة السلالية قد أدلت برسم التصرف في العقار المتعرض عليه من طرفها، مدعية أنه يدخل ضمن التحديد الإداري لملكها، فإن محكمة التحفيظ، وإن استبعدت الرسم المذكور لعدم تضمنه شروط الملك، فإنه كان عليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق

          – 18

          القانون الجديد رقم

          62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنقيده الظهير الشريف رقم 1.19.115

          صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 2019/08/26

          ، والذي نسخ الظهير الشريف 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.

          – 19

          . قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية المغربية وفق آخر التعديلات، بموجب صيغة محينة بتاريخ 12 مارس 2018

          فصل تمهيدي: أحكام عامة

          المادة 1

          تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

          المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري – 20- للتأكد من التصرف والصبغة الجماعية للمدعى فيه. القرار عدد 3276 الصادر بتاريخ 9 غشت 2011 في الملف

          المدني عدد (2498/1/1/2009) 1060/1/1/2010

        – 20

        التحفيظ العقاري صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014 الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

        1.11.177

        في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) – الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575. الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات

        الفصل 43

        – تم تتميم الفصل 43 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57.12، يمكن للمستشار المقرر، إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف، أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف

        على عين العقار المدعى فيه مستعينا – عند الاقتضاء- بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبق الشروط المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود. كما يمكنه، بموافقة الرئيس الأول، أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من المحكمة الابتدائية في مرحلة الاستئناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية

        . تعرض

        على مطلب التحفيظ – نظارة الأوقاف – إثبات الحبس المعقب وحدوده.

        إن نظارة الأوقاف بصفتها متعرضة ملزمة بإثبات تعرضها بحجة قوية، ومادامت الحجج المدلی هبا لإثبات الحبس المعقب لا تتضمن اسم وموقع الشيء المحبس وحدوده لنفي الجهالة عنه، فإن حجتها تكون ناقصة في الاعتبار القانوني، والمحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ ما دام المتعرضة لم تدل بحجة قوية كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب المتعرضة بالوقوف على عين المكان مادام ذلك لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى. القرار عدد 3933 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد (2545/1/1/2009)  3508/1/1/2009) .