افتتاح مسطرة المعالجة بناء على طلب رئيس المقاولة

30 مارس 2021 abdelaziz Moumen 0 Comments

إن رئيس المقاولة يعتبر الشخص المثالي الذي يمكنه رصد الوضعية المالية للمقاولة، و لذلك ألزمه المشرع بتقديم طلب فتح مسطرة المعالجة فور حصول واقعة التوقف عن الدفع ([1])( الفقرة الأولى ).

ولا يمكن للمحكمة فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة والسير بها نحو غايتها من دون احترام مبدأ الحضورية، كإحدى الضمانات الأساسية لممارسة حق الدفاع، وفي هذا الإطار يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة    ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : وجوب فتح مسطرة المعالجة بناء على طلب رئيس المقاولة.

يقع على عاتق رئيس المقاولة بصفته الشخصية أو بواسطة وكيله الخاص أو محام وذلك إذا ما استشعر عدم قدرته على سداد الديون المستحقة، طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهته من المحكمة التجارية المختصة، وذلك خلال أجل 15 يوما تلي توقف المقاولة أو الشركة التجارية عن دفع ديونها الحالة ([2]).

ولا يعتبر طلب رئيس المقاولة هذا من قبيل الطلبات الاختيارية، بل يعتبر طلبا ملزما له، وتجد هذه الطريقة لفتح المسطرة تبريرها اعتبارا إلى أن رئيس المقاولة وذلك من منطق موقعه داخل المقاولة، يعتبر الأقدر على معرفة وضعيتها الاقتصادية والمالية وظروف عملها وعلاقتها مع الأغيار ([3].

تطبيقا لذلك، فوجوب طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها في المادة 561 من مدونة التجارة، يسري على التاجر الشخص الطبيعي المدين سواء أكان اكتسابه لصفة تاجر ناتجا عن الممارسة الاعتيادية، أو الاحترافية، لأحد الأنشطة التجارية الوارد تعدادها في المادتين 6 و 7 من هذه المدونة، أو ناجما عن دخوله شريكا متضامنا في شركة تجارية، أو عن تسييره لأصل تجاري تسييرا حرا، كما سيرى أيضا الإلزام المذكور على الممثل القانوني للشركة التجارية أو للمجموعة ذات النفع الاقتصادي التي يكون لها غرض تجاري، وذلك سواء كانت لهذا الممثل القانوني صفة مسير، أو متصرف، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة الجماعية ([4]).

ويجب على رئيس المقاولة أن يودع طلبه الرامي إلى افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر المؤسسة الرئيسي بالنسبة للتجار، أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركات التجارية، والمجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون غرضها تجاريا، أو الفرع الرئيسي بالنسبة للمقاولات الأجنبية التي تكون مقارها الاجتماعية خارج المغرب ([5]). وإثباتا لطلبه، فإن رئيس المقاولة يجب أن يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع حتى يتمكن القضاء من التأكد بداية من جدية التصريح، ودرعا لعدم اللجوء إلى هذه المسطرة لمجرد وقف المتابعات الفردية التي يقيمها الدائنون خاصة، وأن رئيس المقاولة قد يلجأ إلى سلوك مساطر صعوبات المقاولة من أجل تفادي تطبيق الإكراه البدني نتيجة عدم أداء الديون المحكوم بها عليه ([6])، و عليه أن يرفق طلبه بالوثائق التالية ([7]) :

–       القوائم التركيبية لآخر سنة مالية.

–       جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة.

–       لائحة بالدائنين والمدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم، ومبلغ حقوقهم، وديونهم وضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع.

–       جدول التحملات.

يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة، وموقعة، ومصادق عليها من طرف رئيس المقاولة، وفي حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق، أو أدلى بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها.

 ويتعين على كاتب الضبط المكلف الذي يتسلم الطلب المقدم من طرف رئيس المقاولة أن يشهد على استلام الوثائق المرفقة سواء تم تقديمها مع الطلب أو بعد ذلك إذا تعذر تقديمها أولا. وللمحكمة عند نظرها في الدعوى أن تنذر رئيس المقاولة متى كان طلبه مجردا من تلك الوثائق، أو إحداها، أو كانت تلك الوثائق غير مؤرخة، أو غير موقعة، أو غير مصادق عليها من طرفه، وذلك من أجل القيام بالمطلوب داخل أجل تحدده، ولها أن تمهله أيضا مهلة لذلك ([8]). وفي حالة تهاون أو تقاعس رئيس المقاولة عن تنفيذ المطلوب منه ، فإنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الطلب ([9])    بالنسبة لعدم الإدلاء بأي وثيقة، أو تطبيق عقوبة سقوط الأهلية التجارية في حالة إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية، أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة، أو البعض منها ([10])، وقد يدان رئيس المقاولة بجريمة التفالس في حالة مسك حسابات وهمية أو إخفاء وثائق حسابية للمقاولة، أو الشركة، أو الامتناع عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك ([11])، أما عن القوائم التركيبية للمقاولات، فالملاحظ بخصوصها أنها أصبحت تعرف صورية ملحوظة، بل أحيانا الأبناك تساعد على هذه الوضعية، وذلك بأن تطلب من المقاولين قوائم تركيبية ترسخ وضعية مالية معينة، بل و الأدهى من ذلك أصبحت المقاولة الوحيدة تتوفر على عدة قوائم تركيبية بالنسبة للسنة المالية الواحدة إحداها للبنك، وأخرى للضرائب، وثالثة للشركاء، وفي كل حالة لإثبات وضعية معينة مسبقا يرغب فيها رئيس المقاولة ([12]).

هكذا ومن خلال ما سبق، فالتصريح بالتوقف عن الدفع يشكل إلزاما على عاتق رئيس المقاولة، على خلاف باقي الجهات التي خولها القانون طلب افتتاح مساطر المعالجة ([13])، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح يتعلق بمدى فعالية المقتضيات المشار إليها أعلاه في إلزام رئيس المقاولة بالتبليغ عن الصعوبات المالية التي تواجهها مقاولته ؟ لا سيما إذا علمنا أن هذا الأخير قد يقوم بأعمال تدليسية تظهر ملائمة ذمته المالية، مما يجعل مشتملات التصريح بالتوقف عن الدفع المتمثلة كما سبقت الإشارة في القوائم التركيبية و جرد قيمة أموال المقاول، ولائحة الدائنين وجدول التحملات محل نظر لا يستطيع القاضي قبولها على حالتها.

إذا كانت المادة 561 من مدونة التجارة قد أوجبت على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع، فذلك راجع إلى ضرورة إنقاذ المقاولة في الوقت المناسب، وضمان إمكانية تسويتها قضائيا، ويبدو أن أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 561 من مدونة التجارة، لا يتم التقيد به من طرف رؤساء المقاولات عادة وذلك لأسباب ذاتية تعود إليهم ([14])، وأبرزها أن رئيس المقاولة لا يلتجئ إلى القضاء إلا بعد استنفاذ جميع الطرق الحبية تجاه دائنيه معتقدا أن اللجوء مبكرا إلى القضاء يشكل فشلا ذريعا قد يعصف بسمعته التجارية، كما أن رئيس المقاولة يتوهم وفي أغلب الحالات أن نشاطه التجاري لا يعيش ظروفا مالية صعبة، حيث يمكن له تجاوزها رغم وجود مؤشرات واضحة تبعث على القلق، مثل عدم أداء الضرائب، والالتزامات الاجتماعية، والعجز المتكرر في حركية الإنتاج، إلى غير ذلك من المشاكل التي يأمل رئيس المقاولة في إيجاد حل لها، ويظل أمله هذا يراوده مهما بلغ اليأس من وضعيته، وبالتالي يجد حرجا كبيرا للاعتراف بفشله في ميدان التسيير والتدبير مما يزيد في التدهور الكلي لوضعيته من دون اللجوء إلى طلب فتح مسطرة المعالجة في الوقت المناسب ([15]).

لقد رتب المشرع المغربي على عدم تصريح رئيس المقاولة بحالة التوقف عن الدفع داخل الأجل القانوني الحكم بسقوط الأهلية التجارية، طبقا للمادة 714 من مدونة التجارة ([16]).

في هذا الإطار، يظل التساؤل مشروعا حول عمق معنى هذا الجزاء الذي يهدف إلى إقصاء رئيس المقاولة من ميدان الأعمال عندما يتخلف عن الموعد ؟ خصوصا وكلنا نعلم أن مؤسسة معالجة صعوبات المقاولة جاءت للحماية وللمعالجة وليس للعقاب.

بداية، نذكر أن المشرع ما زال يحتفظ بالصفة العقابية للتوقف عن الدفع، رغم ترجيحه أهداف الإنقاذ على التصفية ([17])، وهذا يفسر أنه من الصعب التخلي على تقاليد قانونية ظلت راسخة وثابتة لفترة طويلة من الزمن، وخصوصا العقاب والردع في ميدان الأعمال، لأن حماية الائتمان تفرض عدم التسامح لا مع التاجر المهمل المتخاذل، ولا مع ذوي النية السيئة، ثم إن العقاب جاء ملائما للأهداف الجديدة للإجراءات الجماعية، حيث لم يعد الأمر متعلقا بتصفية المقاولة وإغلاقها، وإنما المحافظة عليها من خلال تصحيح وتقويم صعوباتها، وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف لا يتسنى، إلا من خلال الإسراع في وضع الميزانية قبل أن تصبح المقاولة في وضعية ميؤوس منها يصعب إنقاذها ([18])، لكن هل يستطيع رئيس المقاولة القيام بهذه المهمة للإفلات من العقاب، وتمكين المقاولة من العلاج ؟

بهذا الخصوص، نذكر أن المشرع جعل إفلات رئيس المقاولة المدين من هذا الجزاء مشروطا بتقديم طلب فتح المساطر الجماعية خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عن الدفع.

في نظرنا أن المعالجة القضائية لصعوبات المقاولة تقتضي نوعا من المرونة، على اعتبار أن فلسفة هذا القانون تصب في مصلحة المقاولة بالدرجة الأولى، وليس عقاب المسيرين، وتبقى الإشارة واجبة إلى الغموض التشريعي المتعلق بحدود إلزام رئيس المقاولة بتقديم الطلب إلى المحكمة، وكذا إلى عدم تناسق المقتضيات الواردة في هذا المجال.

حيث يتعلق الغموض التشريعي بمضمون المادة 564 من مدونة التجارة ([19])، التي لم يبين فيها المشرع الجهة الملزمة بتقديم الطلب في حالة وفاة رئيس المقاولة، عكس المشرع الفرنسي ([20])، الذي اقر بإمكانية التصريح بالتوقف عن الدفع من طرف الورثة داخل أجل سنة، إذا كان سابقا عن واقعة الوفاة، وبالرغم من عدم ذكر المشرع في نص المادة 564 من م.ت، للورثة الذين يحلون محل المدين المتوفى، وعدم تحديد التصريح بالنسبة لهم داخل أجل السنة، فإن روح النص تقتضي رفع طابع الإلزامية المنصوص عليها في المادة 561 من م.ت، واعتماد إمكانية عدم احترام أجل 15 يوما رغم الطابع الإلزامي لنص هذه المادة ([21]).

بينما يتجلى عدم التناسق بين المقتضيات القانونية في تعارض مبدأ إلزامية التصريح بالتوقف عن الدفع خلال خمسة عشر يوما مع نص المادة 680 من م.ت التي تمنح للقضاء إمكانية تعيين تاريخ آخر للتوقف عن الدفع، لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة ([22])، وهذا الوضع يقتضي في نظرنا تأويلين :

إما أن منطوق المادة السالفة الذكر يتعلق بفتح المسطرة من غير رئيس المقاولة ويبقى هذا الأخير خاضعا لأجل خمسة عشر يوما، وإما أن المشرع المغربي كان على علم باستحالة تطبيق هذا الأجل من الناحية العملية، وبالتالي يفرغ الإلزامية من محتواها منذ البداية.

وعلى مستوى تطبيق هذه النصوص، فإن القضاء المغربي قد تجاوز في أحكام صعوبات المقاولة ([23])، طابع الإلزامية المنصوص عليه في المادة 561 من م.ت، ذلك أن جل الطلبات التي تقدم إلى المحكمة يتم قبولها، حتى و لو لم تحترم أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة أعلاه، بل أن منطوق أحكام صعوبات المقاولة التي تصدر عن القضاء المغربي قد يرجع تاريخ التوقف عن الدفع فيها، إن لم يكن محددا بأدلة قانونية إلى ثمانية عشر شهرا قبل افتتاح المسطرة ([24]).

استنادا إلى ما سبق، نلاحظ أن المشرع المغربي منح ميزة طلب فتح مساطر المعالجة لرئيس المقاولة التي تتوقف عن الدفع حماية له من الدعاوى الفردية التي يمكن أن تشكل سندا قانونيا للإكراه البدني، ومساعدة له على إيجاد مخرج للصعوبات التي تعترض نشاطه التجاري، بالنظر إلى ما تختزله المقاولة من مصالح متعددة، إضافة إلى إعطاء الأولوية لرئيس المقاولة لأخذ المبادرة في وضع طلب فتح مساطر المعالجة لا يعتبر أمرا اعتباطيا، بل إن المشرع واع بموقع رئيس المقاولة داخل المؤسسة المعنية بالنظر إلى باقي الأطراف الأخرى الموكول لها القيام بنفس الإجراء.

ويبرهن تقدم رئيس المقاولة بهذا الطلب خلال الأجل المنصوص عليه قانونا عن حسن نيتة، ورغبته في عدم تعريض مصير المقاولة لصعوبات أخطر وأعقد، وبالتالي يمكن أن ينعكس ذلك إيجابا على مسؤوليته المالية، والجنائية متى أثيرت من طرف الدائنين أو المحكمة ([25]).

       الفقرة الثانية : استماع القضاء لرئيس المقاولة ضمانة أساسية لممارسة حق الدفاع.

تفرض طبيعة مساطر المعالجة أن تقوم المحكمة بعدة إجراءات أولية قبل الحكم بفتح المساطر، وتهدف من خلالها إلى التأكد من ثبوت واقعة التوقف عن الدفع، وكذا معرفة الوضعية الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية الحقيقية للمقاولة، وأول إجراء      يجب عليها القيام به، هو توجيه الاستدعاء لرئيس المقاولة، فإذا حضر فإنه يتعين الاستماع إليه في غرفة المشورة لا في جلسة علنية ([26]) عملا بالمادة 567 من مدونة التجارة ([27])، ولا شك أن الاستماع إلى رئيس المقاولة في غرفة المشورة ([28]) – التي تأخذ شكل محكمة سرية و مغلقة و يتكون أعضاؤها من رئيس و عضوين و ممثل النيابة العامة و كاتب الضبط – ([29])، يضفي على هذا الإجراء صفة إجراء جوهري، له مساس بالنظام العام الاقتصادي، ويؤدي الإخلال به إلى بطلان جميع إجراءات التحقيق التي قد تتم في جلسة علنية ([30])،  ويعتبر استدعاء رئيس المقاولة قانونيا إجراء ضروري قبل البت في القضية، ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء، إلغاء الحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف التجارية وقد جاء في حيثيات قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي ([31]): ” حيث تتمسك الطاعنة في استئنافها بكونها لم تستدعى بصفة قانونية أمام المرحلة الابتدائية ولم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة وفق ما نص عليه الفصل 567 من مدونة التجارة، علاوة على ذلك فإن طلب التصفية القضائية مقدم بناء على أنها تمارس عملها بصورة اعتيادية وبانتظام إلى حد الآن، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإلغاء الطلب، واحتياطيا الحكم بالتسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث من الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف، أن الطاعنة تم استدعاؤها في المرحلة الابتدائية وفق ما هو مدون بشهادة التسليم المؤرخة في 08/09/99 غير أن الاستدعاء الموجه إليها رجع بعبارة محل مغلق منذ ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا حسب تصريح الجيران، وذلك حسب إفادة العون القضائي السيد … مما يتعين معه رد الدفع المثار “.

استنتاجا مما سبق يمكن الإدلاء بالملاحظة التالية :

الاستماع إلى رئيس المقاولة واستدعائه بصفة قانونية بغرفة المشورة يعتبر إجراء أساسيا ويعتبر من النظام العام، ومن شأن عدم احترام هذا الشرط أو المقتضى الإجرائي أن يجعل المسطرة معيبة من الناحية الشكلية، وموجبا لبطلان الحكم لعدم احترام حق من حقوق الدفاع الأساسية و هذا ما أكده بعض الفقهاء المغاربة ([32])، إلا أن هناك من يرى ([33]بأنه في حالة عدم استدعاء رئيس المقاولة لا يمكن أن يترتب عن ذلك إلغاء الحكم لكونه صدر معيبا لأنه لا بطلان بدون نص.

و في نظرنا، فإن استدعاء رئيس المقاولة يعتبر من الضمانات الجوهرية لحقوق الدفاع، فهذا الأخير يملك معلومات دقيقة و سرية عن وضعية المقاولة، قد يفيد في تقويم وضعيتها تقويما صحيحا ويساهم في إعطاء صورة عن وضعية المقاولة بناء على الأسئلة التي توجهها له المحكمة، و ذلك قصد استفساره عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، و بما إذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه وعن أسباب توقفها عن الدفع والمضمنة بطلبه المقدم للمحكمة بفتح مساطر المعالجة وذلك متى كان المبادر بذلك، أو قصد استفساره عن صحة الأسباب المضمنة بالطلب المقدم من أحد الدائنين أو من النيابة العامة، أو عن المبررات التي تعتمدها المحكمة لفتح المسطرة تلقائيا ([34])، هذه الأسئلة من شأنها أن تكون قناعة المحكمة حول الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومدى حاجتها إلى معالجة قضائية درءا للتسرع في فتح المسطرة و إشهارها من دون التمكن من التشخيص الدقيق لوضعية المقاولة المعنية بالأمر ([35]).

و في الواقع يوجد رئيس المقاولة في مركز يسمح له بتزويد المحكمة بأكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والإدلاء بأوجه دفاعه، لاسيما ما يتعلق بمدى توفر حالة التوقف عن الدفع التي تعتبر نقطة الانطلاق ومعيار موضوعي لافتتاح مسطرة المعالجة.

ويحق لرئيس المقاولة العلم قبل استدعائه لغرفة المشورة في تاريخ محدد، وذلك لتحضير دفاعه في وقت كافي، الشيء الذي يؤكد على ضرورة احترام حقوق الدفاع ([36]).

ويتعين على المحكمة أن تعمد إلى استدعاء رئيس المقاولة قانونيا بإحدى وسائل الاستدعاء المنصوص عليها بالمواد 37 ، 38، 39 من ق.م.م، و لا يحول عدم حضوره دون استكمال المحكمة لإجراءات الاستماع لباقي المتعاملين مع المقاولة، كما أن المحكمة تبت في الطلب رغم عدم حضور رئيس المقاولة ([37])، إلا أن التساؤل يثار هنا بالنسبة لآثار تخلف هذا الإجراء ؟ هل يشكل عدم حضور رئيس المقاولة قرينة على وجود حالة التوقف عن الأداء ؟ و هل مقتضى الفصل بين الشخص و المشروع لا يجد له تفعيلا في هذا الصدد ؟

كجواب عن هذا التساؤل يرى أحد الفقهاء ([38]) أن المحكمة التجارية إذا استدعت رئيس المقاولة من أجل الاستماع إليه بغرفة المشورة بشأن فتح المسطرة و لم يحضر في التاريخ المحدد بالاستدعاء الموجه إليه بصفة قانونية، بالرغم من توصله بهذا الاستدعاء ولم يدل بأي عذر قانوني، فإن المحكمة المعنية بالأمر تعتبر هذا التخلف عن الحضور بمثابة قرينة على كون المقاولة المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع، مما يسمح لها بالحكم بفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة كلما كانت الشروط الأخرى اللازمة لذلك متوفرة.

في نظرنا، فإن الاهتمام بالمقاولة وحماية المصالح المرتبطة بها، يستدعي عدم اعتبار تخلف رئيس المقاولة عن الحضور قرينة قاطعة على التوقف عن الدفع سواء تقدم بالطلب بنفسه أو من الأطراف الأخرى، خاصة أن القانون يمنح للمحكمة إمكانية الاستماع إلى أي شخص تكون أقواله مفيدة، أو اللجوء إلى ذوي الخبرة لإبداء رأيهم في الأمر.

وبصرف النظر عن ذلك، نؤكد على أهمية الخبرة في التثبت من واقعة التوقف عن الدفع، وهناك من يرى ([39]) أن عدم حضور رئيس المقاولة لا يشكل دائما قرينة على وجود حالة التوقف عن الدفع، و يتعين بهذا الخصوص التمييز بين كون رئيس المقاولة هو الذي تقدم بطلب فتح المسطرة و بين كون الطلب قدم من لدن أطراف أخرى.

ففي الحالة الأولى نجد أن المادة 562 من مدونة التجارة، قد أوجبت على رئيس المقاولة أن يدلي بمجموعة من الوثائق ([40])التي على ضوئها تقرر المحكمة مدى الصعوبات التي تعترض المقاولة، وهل هي مختلة بشكل لا رجعة فيه أم العكس، وقد يحصل أن يمتنع المدين إما عن حسن نية أو سوء نية من الإدلاء بأية وثيقة، فحينئذ لا يمكن للمحكمة البت في الطلب إلا بناء على خبرة تنتدبها لهذا الغرض من أجل الكشف عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المعنية بالأمر، وبالتالي فلا يمكن الجزم أن وضعية هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه طالما أن الخبير لم يضع تقريرا مفصلا حول وضعيتها المالية.

أما في الحالة الثانية، فإن تخلف رئيس المقاولة عن الحضور للاستماع إليه بغرفة المشورة، وإن كان يشكل إقرارا ضمنيا بوجود الدين، إلا أنه بالمقابل لا يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى القانوني، ويبقى من حق الدائن في هذه الحالة أن يثير كل الوقائع التي من خلالها يمكن للمحكمة أن تستشف من ورائها وجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع وبالتالي فتح مسطرة المعالجة في مواجهتها.

ومن جانب آخر يستفاد من خلال المادة 567 من مدونة التجارة ([41]) أن المحكمة تتمتع بصلاحيات واسعة، لتشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة المدعى عليها حيث يمكنها أن تستمع لكل شخص مهما كانت صفته، أو الوظيفة التي يزاولها، كالخبراء المحاسبين، مراقبي الحسابات، ممثلي العمال، موظفي البنوك، وإدارة الضرائب… ولا يجوز لهؤلاء بأي حال التمسك بالسر المهني، و بصفة عامة يمكن للمحكمة التجارية أن تطلب من أي خبير أو فني أن يعطيها رأيه في الموضوع.

وفي إطار هذه الصلاحيات، نلاحظ أن المشرع لم يحدد البديل في حالة امتناع هذه الأطراف عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة، كما أن الخبرة التي تستند عليها المحاكم التجارية، تركز بشكل يكاد يكون عاما على الجانب المالي كمؤشر لتحديد الوضعية الاقتصادية للمقاولة، لأنها تنجز من طرف الخبراء المحاسبين الذين يتقنون لعبة الأرقام بالنظر إلى حجم المديونية أو نسبة ارتفاع أو انخفاض رقم المعاملات، أو تطور الربح والخسارة على مستوى العملية الإنتاجية ([42]) و يتعين على المحكمة أن تبت في النازلة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها ([43])

ولا شك أن هذه المدة غير كافية لتشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة، وهو ما يجعل الأجهزة القضائية أمام معادلة يصعب إيجاد مخرج لها تتجسد في الفترة الزمنية المحدودة، و ضرورة إنجاز تقارير على ضوء دراسة أوراق ومستندات الملف، وبناء على شروحات رئيس المقاولة، وكذا كل شخص من ذوي الخبرة وكل شخص يتبين للمحكمة أن أقواله مفيدة دون التمسك بالسر المهني.

إلا أنه يمكن تبرير موقف المشرع المغربي في أن المحكمة في هذه المرحلة لا تضع إلا تصورا نسبيا لحالة المقاولة، على أن يتحدد الحل الملائم لها بصفة نهائية في فترة لاحقة ([44]).

ونرى أن السبب في تقصير الآجال وجعله 15 يوما على الأثر من رفع الدعوى يعود إلى الرغبة في تسريع المسطرة ووضع حد لتدهور وضعيتها.

وهكذا فإن المحكمة تصدر الحكم بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، وهذا الحكم إما بفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، أو بفتح مسطرة التسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وتبدأ هذه المسطرة بمرحلة تسمى مرحلة إعداد الحل يلعب خلالها رئيس المقاولة دورا مهما إلى جانب السنديك.


[1] – يعتبر التوقف عن الدفع أهم شرط لافتتاح مسطرة المعالجة، و قد أثبت هذا الأمر مجموعة من الأحكام  والقرارات القضائية، و في حالة غياب هذا الشرط يقضي برفض فتح مسطرة المعالجة. و هكذا جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بفاس        ما يلي: ” … و حيث أن التوقف عن الدفع كأهم شرط من شروط افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة غير ثابت في حقها وبالتالي يبقى طلب فتح مسطرة المعالجة في حقها غير مبرر و يتعين رفضه “.

حكم رقم 74/2012 بتاريخ 15/02/2012 ، ملف رقم 08/10/2011 غ م.

[2] – تنص المادة 561 من م ت على ما يلي: ” يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع “.

[3] – عبد الكريم عباد : ” دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة “، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – عين الشق – الدار البيضاء، س : 2003 -2004 ص :21.

[4] – محمد لفروجي، ” صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها “، م. س، ص : 178.

[5] – أحمد أبران، ” التوقف عن الدفع، إثباته، تقديره من طرف المحكمة وتحديد تاريخه “، مجلة القانون الاقتصادي، ع 2 نوفمبر 2008، ص : 147.

[6] – عبد الرحيم السلماني، ” القضاء التجاري بالمغرب و مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” م. س، ص : 103.

[7] – المادة 562 من م ت.

[8] – علال فالي، م. س، ص : 69.

[9] – أنظر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 410/2002 مؤرخ في 14/10/2002 في الملف رقم 316/2002/10، والذي قضى بأن : “عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 562 من م.ت، رغم الإنذار والإمهال يترتب عن عدم قبول طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة”، مجلة الملف ع : 7 أكتوبر 2005، ص : 378.

[10] – المادة 712 / ف 2 من م.ت.

[11] – المادة 721/ف4 من م.ت .

[12] – محمد قرطوم، ” التوقف عن الدفع و سلطة القضاء في الاستجابة لطلبات التسوية” الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي بمساهمة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ط I، يناير 2004، ص : 161.

[13] – أناس العمراني المريني، ” شروط افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة “، الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة الفحص أنجرة – طنجة – 21-22 يونيو 2007 ، ص : 126.

[14] – عبد الواحد صفوري، ” التوقف عن الدفع بين الفقه و القانون و القضاء” مطبعة ابن سينا، ط :1، 2008، ص 106.

[15] – فاتحة مشماشي، م. س، ص : 147.

[16] – تنص المادة 714 من م.ت على ما يلي : ” يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:

1-………………..

2-…………………

3-………………..

4- إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع “

[17] –  جمال وعركوب، ” ضمانات حماية الدئنين في مسطرة التسوية القضائية: دراسة تحليلية، نقدية و مقارنة “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2007-2008 ، ص : 17.

[18] – فاتحة مشماشي، م. س، ص : 146.

[19] – تنص المادة 564 من م ت على ما يلي : ” يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي … توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع “.

[20] – C.com.L 631 -3 .

[21] عبد الرزاق الزيتوني، ” استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة “، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، س : 2005-2006، ص : 45.

[22] – تنص المادة 680 من م ت على ما يلي : ” يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب ألا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة… “.

[23] – نذكر على سبيل المثال الأحكام القضائية الآتية :

– الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش رقم 49-2004 صادر بتاريخ 16 يونيو 2004، في الملف ع : 1-15-2004  ( غ. م ).

وعن نفس المحكمة:

– الحكم الصادر بتاريخ 16-06-2004 تحت رقم 49/2004، في الملف عدد 10/15/2004 ( غ. م ).

– الحكم الصادر بتاريخ 24-11-2004 تحت رقم 97-2004، في الملف عدد 20/15/2004 ( غ. م ).

[24]– يستند القضاء في هذه الإمكانية على ما نص عليه المشرع صراحة في المادة 680 من م.ت.

[25] – علال فالي، م. س ، ص : 86.

[26] – رحال حاتم، م. س ، ص : 59.

[27] – تنص المادة 567/ ف 1، من م.ت على ما يلي : ” تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة …” 

[28] – والعلة من الاستماع لرئيس المقاولة في جلسة غرفة المشورة التي تأخذ الشكل المحدد أعلاه هي تجنب التشهير بالتاجر أو رئيس المقاولة وكشف أسراره ومشاكله في جلسة علنية يحضرها العموم خاصة وأن العمل التجاري يقوم على مبدأ الثقة والائتمان.

[29] – إدريس بن شقرون، ” القاضي و صعوبات المقاولة “، مجلة القصر، ع 4 ، يناير 2003، ص : 69.

[30] – عبد الرحيم السلماني، ” القضاء التجاري بالمغرب و مساطر معالجة صعوبات المقاولة ) م س ، ص : 118 .

[31] – قرار رقم 146/2000 بتاريخ 10/01/2000 ملف رقم 207/99/11 أورده أحمد أبران، م س، ص : 155.

[32]– أحمد شكري السباعي، ” الوسط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها “، ج II مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط II، يونيو 2007، ص : 213.

– عبد الكريم عباد، ” دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة “، م. س، ص : 68.

– محمد لفروجي، ” صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها “، م. س ، ص : 198 .

[33] – محمد بوفادي، ” صعوبات المقاولة، مجلة محكمة، ع 5، ماي، 2005ص : 110.

[34] – علال فالي، م س، ص : 74.

[35] – عبد الرحيم السلماني، ” القضاء التجاري بالمغرب و مساطر معالجة صعوبات المقاولة “، م س ، ص : 119.

[36] – كوثر بن حسون، ” مسطرة التسوية القضائية و آثارها ( على ضوء الاجتهاد القضائي ) “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، طنجة، س : 2008-2009          ص : 39.

[37] – فاطمة الحراق، ” مؤسسة القاضي المنتدب ودوره في مسطرة التسوية القضائية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2007-2008، ص : 18.

[38] – محمد لفروجي، ” صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها “، م. س، ص : 198.

[39] – عبد الرحيم السلماني، ” دور القضاء التجاري بالمغرب ومساطر صعوبات المقاولة “، م. س، ص : 122.

 – كوثر بن حسون، م. س، ص : 38.

[40] – و يتعلق الأمر بالوثائق التالية :

–        القوائم التركيبية لآخر سنة مالية.

–        جرد وقيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة.

–        لائحة بالدائنين و المدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم منذ تاريخ التوقف عند تاريخ التوقف عن الدفع.

–        جدول التحملات.

[41] – تنص المادة 567/ ف 2 من م.ت على ما يلي : ” … يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر… “.

[42] – فاتحة مشماشي، م. س، ص 181.

[43] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 567 من م.ت على ما يلي : ” تبت خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها “.

[44] – جمال وعركوب، م. س، ص : 45.